تختاره مدرسة المحقق النائيني- قده- و هوأن الأصل الحاكم يلغى الشك المأخوذ فيموضوع الأصل المحكوم. و إما إذا قلنا اننفس كون أحد الأصلين جاريا في مرتبةالموضوع، و الآخر في رتبة الحكم، قرينةعرفية على التقدم مهما كان المجعول فيهما،كما أشرنا إلى ذلك سابقا، فمن الواضح انهذه القرينة العرفية على التقديم فرعالتعارض، و لا تعارض بين أصلين متوافقين.
و عليه، فلا موجب للطولية بين أصل الطهارةفي الملاقي و أصل الطهارة فيما لاقاه.
و أما الأمر الثالث،
فهو غير تام في مثل الموارد التي يكونالطرف الآخر فيها موردا لأصالة الإباحة،كالماء و الطعام، فإن أصالة الإباحة فيالطرف الآخر نسبتها إلى أصالة الطهارة فيهعلى حد نسبة أصالة الطهارة في الملاقي-الكسر- إلى أصالة الطهارة في الملاقي-بالفتح- لكون الشك في الحلية و الحرمةمسببا عن الشك في الطهارة و النجاسة،فتتعارض أصالة الطهارة في الملاقي-بالكسر- مع أصل الإباحة في الطرف الآخر فيمرتبة واحدة.
و اما الأمر الرابع،
فعدم صلاحية الأصل الطولي للمعارضة معالأصل في الطرف الآخر و اختصاص المعارضةبالأصلين العرضيين، يحتاج إلى برهان، و مايمكن ان يبرهن به على ذلك أمور.
أحدها:
ان الأصل الطولي في طول تساقط الأصلينالعرضيين، إذ لو لا تساقطهما لما وصلتالنوبة إلى هذا الأصل المحكوم، و إذا كانالأصل الطولي في مرتبة متأخرة عن تساقطالعرضيين فلا يقبل ان يكون معارضابأحدهما، لأن الساقط يستحيل ان يمانع، بعدفرض سقوطه، عما لا يتم مقتضيه إلا بعد فرضذلك السقوط.