و اما الأمر الرابع، - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«236»





تختاره مدرسة المحقق النائيني- قده- و هوأن الأصل الحاكم يلغى الشك المأخوذ فيموضوع الأصل المحكوم. و إما إذا قلنا اننفس كون أحد الأصلين جاريا في مرتبةالموضوع، و الآخر في رتبة الحكم، قرينةعرفية على التقدم مهما كان المجعول فيهما،كما أشرنا إلى ذلك سابقا، فمن الواضح انهذه القرينة العرفية على التقديم فرعالتعارض، و لا تعارض بين أصلين متوافقين.



و عليه، فلا موجب للطولية بين أصل الطهارةفي الملاقي و أصل الطهارة فيما لاقاه.



و أما الأمر الثالث،



فهو غير تام في مثل الموارد التي يكونالطرف الآخر فيها موردا لأصالة الإباحة،كالماء و الطعام، فإن أصالة الإباحة فيالطرف الآخر نسبتها إلى أصالة الطهارة فيهعلى حد نسبة أصالة الطهارة في الملاقي-الكسر- إلى أصالة الطهارة في الملاقي-بالفتح- لكون الشك في الحلية و الحرمةمسببا عن الشك في الطهارة و النجاسة،فتتعارض أصالة الطهارة في الملاقي-بالكسر- مع أصل الإباحة في الطرف الآخر فيمرتبة واحدة.



و اما الأمر الرابع،


فعدم صلاحية الأصل الطولي للمعارضة معالأصل في الطرف الآخر و اختصاص المعارضةبالأصلين العرضيين، يحتاج إلى برهان، و مايمكن ان يبرهن به على ذلك أمور.



أحدها:



ان الأصل الطولي في طول تساقط الأصلينالعرضيين، إذ لو لا تساقطهما لما وصلتالنوبة إلى هذا الأصل المحكوم، و إذا كانالأصل الطولي في مرتبة متأخرة عن تساقطالعرضيين فلا يقبل ان يكون معارضابأحدهما، لأن الساقط يستحيل ان يمانع، بعدفرض سقوطه، عما لا يتم مقتضيه إلا بعد فرضذلك السقوط.



/ 285