يكون بالصب، دون ماء المطر الذي- كثيرا مايرد على المتنجس بنفس تقاطره من السماء.فبهذه القرينة لا يكون للأمر بالصب إطلاقيقتضي اشتراط ورود الماء عند الغسل بماءالمطر، بل يكون واردا في مورد الغسلبالقليل المحقون اللهم إلا ان يقال: انغلبة كون الورود بنحو الصب في نوع الماءالقليل، تكفى للتعبير عن اشتراط الورودبلسان الأمر بالصب في الماء القليل مطلقاحتى المطر منه. و لكنه لا يخلو من اشكال.
الجهة الثالثة في اعتبار التعدد في الثوبالمتنجس بالبول،
المستفاد من الأمر بغسله مرتين في روايةمحمد بن مسلم و رواية ابن أبي يعفور [1].
و الظاهر ان مدرك ذلك له إطلاق يشمل تمامالمياه، و غاية ما خرج عنه الماء الجاريبلحاظ صحيحة محمد بن مسلم [1] فيبقى ماءالمطر تحت إطلاقه و لا يعارضه إطلاق فيدليل مطهرية المطر، لان مرسلة الكاهلي وان كانت صالحة للدلالة على عدم اعتبارالتعدد، و لكنها ساقطة سندا. و صحيحة هشامبن سالم: إن جعل قوله فيها «لا بأس به ماأصابه من الماء أكثر» ناظرا إلى الحكمبنفي البأس عن الماء، و تعليل ذلكبالأكثرية المساوقة لعدم التغير، فلايكون فيه دلالة على كفاية الإصابة مطلقافي حصول التطهير بماء المطر، لان التعليليكون تعليلا لعدم انفعال الماء لاللمطهرية
[1] ففي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: سألته عن البول يصيبالثوب قال: اغسله مرتين.
و في رواية ابن ابي يعفور قال: سألت أباعبد اللّه (عليه السلام) عن البول يصيبالثوب قال اغسله مرتين.
وسائل الشيعة باب 1 من أبواب النجاساتحديث 1، 2.
[2] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن الثوب يصيب البول، قال: اغسله في المركنمرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.