و منها ما دل على ائتمان الثقة علىالزكاة، - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«96»





محمد بن حمران: (أما أنت فلا تبعه حتىتكيله، لان الملحوظ لو كان هو الحجيةالتعبدية فلا فرق فيها بين البيع الأول والثاني، بخلاف المراضاة فإنها مفروضة فيالأول و لم تفرض في الثاني.



و منها ما دل على ائتمان الثقة علىالزكاة،


من قبيل رواية علي بن يقطين: «قال: سألتأبا الحسن عمن يلي صدقة العشر من لا بأس بهفقال: ان كان ثقة فمره ان يضعها في مواضعها.إلخ».



و تقريب الاستدلال بها مبني على استفادةان الوثاقة مناط للحجية فيما يكون ثقة فيهسواء كان مالا أو أخبارا.



و منها ما دل على تصديق الثقة فيما يدعيتملكه له من اللقطة،


كما في رواية ابن ابي نصر: «قال: سألتالرضا (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير.فيطلبه من لا يتهمه فقال: لا يحل لهإمساكه، يرده عليه» بناء على ان المرادبعدم الاتهام الوقوف، لا مجرد عدم القرينةعلى الكذب و ان المراد بهذا الوقوف الوثوقبالمخبر في نفسه لا بشخص ذلك الخبر، إذ لوأريد مجرد عدم القرينة على الكذب كان أوسعمن الوثاقة، و لو أريد الوثوق بشخص الخبركان أجنبيا عنها.



و منها ما دل على تصديق الثقة بعدمالدخول،


من قبيل رواية إسحاق ابن عمار عن ابيالحسن (عليه السلام): «قال سألته عن الرجليتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها باباو يرخي سترا، و يزعم أنه لم يمسها و تصدقهبذلك، عليها عدة؟ قال: لا.، يعني إذا كاناملحونين صدقا» و بهذا القيد يقيد مثلرواية جميل «قال: لا يصدقان لأنها تدفع عننفسها



/ 285