(مسألة- 12) [لو استعمل أحد المشتبهينبالغصبية فلا ضمان]
إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لايحكم عليه بالضمان، الا بعد تبين انالمستعمل هو المغصوب (1).
(1) في هذا الفرع، يتشكل علمان إجماليان.أحدهما العلم بعدم إذن المالك في التصرففي أحد المالين، و الآخر العلم- بعداستعمال أحد المالين- بضمانه أو حرمةالتصرف في المال الآخر.
فان لوحظ العلم الإجمالي الأول وحده، وقعالكلام في كفايته لتنجيز الضمان و إخراجهعن تحت البراءة العقلية المعروفة بينهم. والمعروف عدم صلاحيته لذلك، لان عدم اذنالمالك في التصرف في المال المعلوم بالعلمالإجمالي الأول تمام الموضوع لحرمةالتصرف و جزء الموضوع للضمان و الجزءالآخر الاستعمال و الإتلاف الذي يوجباشتغال الذمة بالمال، فالعلم الإجماليبعدم الاذن في أحد المالين ينجز حرمةالتصرف و لا ينجز الضمان و شغل الذمة لعدمكونه علما بتمام موضوعه.
و هذا يتم بالنسبة الى غير من كان الماءداخلا في عهدته قبل الاستعمال و الإتلاف،من قبيل شخص مأذون من قبل صاحب اليد فيمالين، غير انه يعلم بان صاحب اليد قد غصبأحدهما من مالكه، و ان مالكه لا يرضىبالتصرف فيه. ففي مثل ذلك لا عهدة قبلالاستعمال على المأذون و علمه بعدم