(مسألة- 12) [لو استعمل أحد المشتبهينبالغصبية فلا ضمان‏] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«275»



(مسألة- 12) [لو استعمل أحد المشتبهينبالغصبية فلا ضمان‏]


إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لايحكم عليه بالضمان، الا بعد تبين انالمستعمل هو المغصوب (1).



(1) في هذا الفرع، يتشكل علمان إجماليان.أحدهما العلم بعدم إذن المالك في التصرففي أحد المالين، و الآخر العلم- بعداستعمال أحد المالين- بضمانه أو حرمةالتصرف في المال الآخر.



فان لوحظ العلم الإجمالي الأول وحده، وقعالكلام في كفايته لتنجيز الضمان و إخراجهعن تحت البراءة العقلية المعروفة بينهم. والمعروف عدم صلاحيته لذلك، لان عدم اذنالمالك في التصرف في المال المعلوم بالعلمالإجمالي الأول تمام الموضوع لحرمةالتصرف و جزء الموضوع للضمان و الجزءالآخر الاستعمال و الإتلاف الذي يوجباشتغال الذمة بالمال، فالعلم الإجماليبعدم الاذن في أحد المالين ينجز حرمةالتصرف و لا ينجز الضمان و شغل الذمة لعدمكونه علما بتمام موضوعه.



و هذا يتم بالنسبة الى غير من كان الماءداخلا في عهدته قبل الاستعمال و الإتلاف،من قبيل شخص مأذون من قبل صاحب اليد فيمالين، غير انه يعلم بان صاحب اليد قد غصبأحدهما من مالكه، و ان مالكه لا يرضىبالتصرف فيه. ففي مثل ذلك لا عهدة قبلالاستعمال على المأذون و علمه بعدم‏



/ 285