(مسألة- 11) - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«35»



أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذاكان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتهابنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها،نظير ما مر من الاشكال فيما وقع على ورقالشجر و تقاطر منه على الأرض.



(مسألة- 11)


الإناء للنجس يطهر إذا أصاب المطر جميعمواضع النجس منه. نعم إذا كان نجسا بولوغالكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعدهإذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد(1).



و لكن قد يستشكل في طهارة الأعماق: بلحاظان موضوع التطهير هو الغسل بالماء المطلق،و تغلغل الماء في أعماق الطين يخرجه عنكونه ماء حقيقة و يكون مجرد رطوبات، فلايصدق عليه الغسل بالماء. و قد يجاب بان غسلكل شي‏ء بحسبه، و لهذا لو قال الإنسانالعرفي لآخر: اغسلي هذا التراب بالماء،فإنه يعد ممتثلا إذا صب الماء عليه حتىنفذت الرطوبات المائية إلى أعماقه و صارطينا. و قد يقال: ان هذا الفهم انما يصح لوفرض ورود دليل خاص في غسل التراب بالماء،فإنه بدلالة الاقتضاء و لوضوح ان غسلهبالماء لا يكون إلا على هذا النحو ينعقد لهظهور فيما ذكر، و لا يتم ذلك بالنسبة إلىالمطلقات. اللهم إلا ان يقال: ان الارتكازالعرفي في كيفية الغسل و ازالة القذر هوالمحكم على دليل التطهير بالماء، و حيث انالارتكاز يساعد على هذا النحو من الغسلبالماء فيشمله إطلاق الدليل.



(1) مر الكلام في الاحتياج إلى التعفير والتعدد في الغسل بماء المطر و ليس في آنيةالولوغ دليل خاص يقتضي اعتبار التعدد، وانما وجه اعتباره‏



/ 285