أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذاكان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتهابنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها،نظير ما مر من الاشكال فيما وقع على ورقالشجر و تقاطر منه على الأرض.
(مسألة- 11)
الإناء للنجس يطهر إذا أصاب المطر جميعمواضع النجس منه. نعم إذا كان نجسا بولوغالكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعدهإذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد(1).
و لكن قد يستشكل في طهارة الأعماق: بلحاظان موضوع التطهير هو الغسل بالماء المطلق،و تغلغل الماء في أعماق الطين يخرجه عنكونه ماء حقيقة و يكون مجرد رطوبات، فلايصدق عليه الغسل بالماء. و قد يجاب بان غسلكل شيء بحسبه، و لهذا لو قال الإنسانالعرفي لآخر: اغسلي هذا التراب بالماء،فإنه يعد ممتثلا إذا صب الماء عليه حتىنفذت الرطوبات المائية إلى أعماقه و صارطينا. و قد يقال: ان هذا الفهم انما يصح لوفرض ورود دليل خاص في غسل التراب بالماء،فإنه بدلالة الاقتضاء و لوضوح ان غسلهبالماء لا يكون إلا على هذا النحو ينعقد لهظهور فيما ذكر، و لا يتم ذلك بالنسبة إلىالمطلقات. اللهم إلا ان يقال: ان الارتكازالعرفي في كيفية الغسل و ازالة القذر هوالمحكم على دليل التطهير بالماء، و حيث انالارتكاز يساعد على هذا النحو من الغسلبالماء فيشمله إطلاق الدليل.
(1) مر الكلام في الاحتياج إلى التعفير والتعدد في الغسل بماء المطر و ليس في آنيةالولوغ دليل خاص يقتضي اعتبار التعدد، وانما وجه اعتباره