الامام (عليه السلام) أمر البائع بالبيان. - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«92»





الامام (عليه السلام) أمر البائع بالبيان.


و هذا بمفرده لا يكفي لإثبات الحجية، إذقد يكون بملاك خروج البائع عن العهدة و لولم يتعين القبول على المشتري، و لكن عللذلك بقوله ليستصبح به، و هو ظاهر فيالمفروغية عن ان المشتري يرتب الأثر علىاخبار البائع، و لا موجب لهذه المفروغيةسوى حجية الخبر.



و منها رواية ابن بكير


قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنرجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه، و هو لا يصليفيه. قال: لا يعلمه. قال:



فإن أعلمه؟ قال: يعيد» فإن الأمر بالإعادةانما هو لحجية الخبر.



و منها رواية بكر بن حبيب‏


«قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عنالجبن و أنه توضع فيه الانفحة من الميتة.قال: لا تصلح، ثم أرسل بدرهم فقال: اشتر منرجل مسلم و لا تسأله عن شي‏ء» فان النهي عنالسؤال يدل على لزوم القبول على تقديرالاخبار، و إلا لم يكن هناك محذور فيالسؤال، و ذلك معنى الحجية.



و يرد على الاستدلال بهذه الروايات أنهاواردة في مورد صاحب اليد، فلو سلمتدلالتها على الحجية لا يمكن التعدي و منهاالروايات الواردة في استبراء الأمة، وتصديق البائع بعدم مسها، من قبيل روايةحفص بن البختري عن ابي عبد اللّه (عليهالسلام): «في الرجل يشتري الأمة من رجلفيقول اني لم أطأها. فقال: ان وثق به فلابأس ان يأتيها» و تقريب الاستدلال مبنيعلى استظهار ان المراد بالوثوق الوثوقالنوعي لا الشخصي، و إلا دخل في بابالاطمئنان، و هذا الاستظهار بسبب ان‏



/ 285