الامام (عليه السلام) أمر البائع بالبيان.
و هذا بمفرده لا يكفي لإثبات الحجية، إذقد يكون بملاك خروج البائع عن العهدة و لولم يتعين القبول على المشتري، و لكن عللذلك بقوله ليستصبح به، و هو ظاهر فيالمفروغية عن ان المشتري يرتب الأثر علىاخبار البائع، و لا موجب لهذه المفروغيةسوى حجية الخبر.
و منها رواية ابن بكير
قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنرجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه، و هو لا يصليفيه. قال: لا يعلمه. قال:
فإن أعلمه؟ قال: يعيد» فإن الأمر بالإعادةانما هو لحجية الخبر.
و منها رواية بكر بن حبيب
«قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عنالجبن و أنه توضع فيه الانفحة من الميتة.قال: لا تصلح، ثم أرسل بدرهم فقال: اشتر منرجل مسلم و لا تسأله عن شيء» فان النهي عنالسؤال يدل على لزوم القبول على تقديرالاخبار، و إلا لم يكن هناك محذور فيالسؤال، و ذلك معنى الحجية.
و يرد على الاستدلال بهذه الروايات أنهاواردة في مورد صاحب اليد، فلو سلمتدلالتها على الحجية لا يمكن التعدي و منهاالروايات الواردة في استبراء الأمة، وتصديق البائع بعدم مسها، من قبيل روايةحفص بن البختري عن ابي عبد اللّه (عليهالسلام): «في الرجل يشتري الأمة من رجلفيقول اني لم أطأها. فقال: ان وثق به فلابأس ان يأتيها» و تقريب الاستدلال مبنيعلى استظهار ان المراد بالوثوق الوثوقالنوعي لا الشخصي، و إلا دخل في بابالاطمئنان، و هذا الاستظهار بسبب ان