الخامس ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائطبحيث يتميز (1).
و اما إذا كان معه دود، أو جزء غير منهضممن الغذاء، أو شيء آخر لا يصدق عليهالغائط، فلا بأس به (2)(1) فان هذه ملاقاة منفصلة عن عمليةالاستنجاء، فهي غير مفترضة في عنوانروايات ماء الاستنجاء، ليكون لها إطلاقيقتضي عدم المحذور من ناحيتها، فتبقى تحتالإطلاقات. نعم الأجزاء المندكة و غيرالمتميزة لما كان بقاؤها غالبيا في ماءالاستنجاء، فلا محذور فيه، لشمول الدليلله حينئذ بقرينة الغلبة، بل لا محذور- علىالقاعدة- لأن الاندكاك مساوق للاستهلاك، ومعه لا تصدق الملاقاة مع النجس عرفا.
(2) تارة: يراد بذلك فرض خروج الدود معالغائط، و يكون المقصود حينئذ التنبيه علىالفرق بين ما إذا انضم إلى الغائط فيالمخرج نجس عيني كالدم، أو ما ينجس بنفسالغائط. فانضمام الأول مضر بالعفو دونالثاني و أخرى: يراد فرض وجود الدود في ماءالاستنجاء بعد انتهاء عملية الاستنجاء.
فإن أريد الأول فقد يقال في وجه التفرقة:إن الدود لما كان متنجسا بنفس الغائط،فيكون اولى عرفا بعدم التأثير منه، لكونهمتفرعا عليه في النجاسة، و هذا بخلافالنجس العيني الآخر. و قد يدفع ذلك: بانالعفو لم يكن بملاك خفة النجاسة، بللمصلحة التسهيل، فلا معنى لإعمال هذهالأولوية. اللهم إلا أن يقال: بان العرف لايتعقل التفكيك بين النجس و المتنجس من هذهالناحية، سواء كان ملاك الحكم الخفة أوالتسهيل و لكن افتراض عدم تعقل العرف هذابلا موجب.
و ان أريد الثاني، فلا ينبغي الإشكال فيان حال الدود الموجود في ماء الاستنجاءبعد انتهاء العملية حال اي متنجس يلاقيهالماء حينئذ، إذ في هذا الظرف لا عفو عنالملاقاة مطلقا.