[مطهرية المطر للماء المتنجس]
و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصلإليه. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، والا فلا يطهر، إلا إذا تقاطر عليه بعد زوالعينها (1).
(1) بناء على عدم كفاية الغسلة المزيلة فيالتطهير و سوف يأتي في بحث المطهرات انالظاهر كفايتها في الغسل بالمعتصم، دونالقليل الذي ينفعل بالملاقاة، و عليه تكفيالغسلة المزيلة في الغسل بماء المطر تمسكابإطلاقات الأمر بالغسل. و إنما لا نلتزمبذلك في الماء غير المعتصم، لأنه ينفعلبالملاقاة، و لا دليل على طهارة المتخلفمنه في المحل المغسول.
و هذا المحذور لا يأتي في الغسلة غيرالمزيلة في الماء القليل، لان المختار عدمانفعاله بملاقاة المتنجس الخالي من عينالنجس. و بما ذكرناه ظهر انه لا حاجةلإثبات كفاية الغسلة المزيلة في ماء المطرإلى التمسك بإطلاق دليل مطهرية المطربالخصوص، ليستشكل فيه ببعض ما تقدم.