و منها ما دل على تصديق الثقة في الزوجية،
من قبيل رواية سماعة:
«قال سألته عن رجل تزوج أمة أو تمتع بها،فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: ان هذهامرأتي و ليست لي بينه. فقال: ان كان ثقةفلا يقربها، و ان كان غير ثقة فلا يقبلمنه» و دلالتها على حجية اخبار الثقةبالزوجية واضحة، بناء على ان يكون النهيعن المقاربة بمعنى قبول المطلب منه،بقرينة مقابلته بقوله و ان كان غير ثقة فلايقبل منه، لا ان يكون احتياطا بلحاظالمقاربة بالخصوص لاهمية الفروج.
غير ان موردها مورد الدعوى و الخصومة، لأنالمرأة تنكر زوجية الرجل الثقة بطبيعةالحال، و الأصل معها، لكونها مصدقة في نفيالزوج و معه لا يكون اخبار المدعي مشمولالحجية خبر الثقة حتى على القول بها فلايمكن الاستدلال بالرواية.
و منها ما ورد في توبيخ من أخبر المغتسلبعد إحاطة الماء بجميع بدنه،
كرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام): قال: اغتسل أبي منالجنابة، فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لميصبها الماء. فقال:
له ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعةبيده».
و يرد على الاستدلال بها: أن ظاهر الروايةكون الخبر مطابقا للواقع و لهذا ذكرالامام (عليه السلام) في ذيلها ان أباه(عليه السلام) مسح تلك اللمعة، و هذا يعنىوجودها كما أخبر المخبر، فيكون أجنبيا عنالحجية التعبدية.
و يؤيد ذلك: عدم أخذ أي قيد في المخبر، وكون الاخبار بمثل هذه الواقعة الحسيةالحاضرة القابلة للملاحظة فعلا موجباللوثوق غالبا.
و منها الروايات الدالة على اعتبار قولالبائع
في تحديد الكيل أو الوزن