الطائفة الثانية: ما دل على النهي عنالأكل في أواني الكفار قبل غسلها [1]. - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




«132»








أصالة النجاسة العرضية في الكافر فمنالواضح دلالته حينئذ على حرمة تناولالطعام المتنجس بالمتنجس، و إذا حملناالنهي على التنزه فلا يخلو أيضا من نحودلالة على كبرى حرمة الطعام المتنجسبالمتنجس، و يكون بصدد التنزيه عن محتملاتذلك المحذور.




الطائفة الثانية: ما دل على النهي عنالأكل في أواني الكفار قبل غسلها [1].



و دلالة هذه الطائفة لا تتوقف على فرض عدمالنجاسة الذاتية للكافر، لأن الإناء علىأي حال تنجس، فالأكل فيه أكل من الطعامالمتنجس بالمتنجس.




الطائفة الثالثة: ما دل على النهي عنالأكل في أواني الخمر و الميتة الموجودةلدى الكفار [2]



و الكلام فيها هو الكلام في الطائفةالثانية.




الجهة الثانية: في حرمة التسبيب إلى شربالغير للنجس‏



مع كون الغير مكلفا في الواقع. فان كانالتكليف منجزا على الغير بالوصول فلاإشكال في عدم جواز التسبيب المذكور لأنهاعانة على المعصية، و ان لم يكن منجزافهناك مجال للبحث في جواز التسبيب و عدمه.و الكلام في ذلك تارة يقع بلحاظ مقتضىالقاعدة، و اخرى بلحاظ الروايات الخاصة ونقصد بالقاعدة التكلم على ضوء نفسالخطابين الواقعيين بالاجتناب عن النجس،المتوجهين إلى المسبب- بالكسر- و المباشر.










[1] كرواية زرارة عن الصادق (عليه السلام)انه قال في آنية المجوس: «إذا اضطررتمإليها فاغسلوها بالماء».




باب: 54 من الأطعمة المحرمة حديث 2.




[2] كرواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن آنية أهل الذمة و المجوسفقال:




لا تأكلو في آنيتهم و لا من طعامهم الذييطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيهاالخمر.




باب 54 من الأطعمة المحرمة حديث 3.



/ 285