طرق ثبوت النجاسة - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
ورود
✕
فارسی
کردی
العربیه
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
✕
کانال فیلم من
تبیان من
فایلهای من
کتابخانه من
پنل پیامکی
وبلاگ من
اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است
با بیش از
100000
منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی
جستجو بر اساس ...
همه
عنوان
پدیدآور
موضوع
یادداشت
تمام متن
اصطلاحنامه
مجموعه ها
مرورالفبایی
لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی
پرسش از کتابدار
ارسال منبع
بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2
السید محمدباقر الصدر
|
نمايش فراداده
،
افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان
آدرس پست الکترونیک گیرنده :
آدرس پست الکترونیک فرستنده :
نام و نام خانوارگی فرستنده :
پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :
کد امنیتی را وارد نمایید
ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم
فونت
پیش فرض
تیتر
کودک
میترا
نازنین
اندازه قلم
+
-
پیش فرض
حالت نمایش
روز
نیمروز
شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
فهرس المطالب
الجزء الثاني
[ماء المطر حال تقاطره من السماءكالجاري]
اما الجهة الأولى، [في اعتصام ماء المطر]
و ما يمكن الاستدلال به للتقييد عدةروايات،
و منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه (عليه السلام):
و منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبداللّه (عليه السلام):
و منها: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام)
و منها: ما ورد عن علي بن جعفر أيضا
[اعتصام ما يجتمع منه ما دام التقاطر]
(مسألة- 1) [شرائط التطهير بالمطر]
الجهة الاولى: في اعتبار خصوصية العصر،
المرحلة الثانية انه لو سلم الإطلاق فيدليل شرطية العصر
المرحلة الثالثة أنه بعد فرض الإطلاق [ماهو علاج التعارض؟.]
الجهة الثانية في اعتبار ورود الماء علىالمتنجس،
الجهة الثالثة في اعتبار التعدد في الثوبالمتنجس بالبول،
الجهة الرابعة في اعتبار التعدد فيالمتنجس بالبول في غير الثوب من البدن واللباس،
[مطهرية المطر للماء المتنجس]
(مسألة- 2) [حكم الإناء المتروس بماء نجسإذا تقاطر عليه]
(مسألة- 3) [تطهير الأرض المتنجسة بالمطر]
(مسألة- 4) الحوض النجس تحت السماء يطهربالمطر
(مسألة- 7) [إذا تقاطر من السقف النجس]
(مسألة- 8)
(مسألة- 9)
(مسألة- 10)
(مسألة- 11)
ماء الحمام
و الكلام في المقام الأول [أي في حكمه علىمقتضى القاعدة]
أما الكلام في الجهة الاولى [و هي حكم ماءالحمام من حيث دفع النجاسة و الاعتصام]
و أما الجهة الثانية [و هي حكمه من حيثالرفع و إزالة النجاسة]
و أما المقام الثاني [في حكمه بلحاظالروايات الخاصة]
الجهة الأولى: في حدود الدفع و الاعتصامالمستفاد من روايات الباب
الجهة الثانية في حدود الرفع المستفاد منروايات الباب:
ماء البئر
(فصل) [اعتصام ماء البئر]
[استعراض الروايات الدالة على الاعتصام]
و الطائفة الأخرى [استعراض الرواياتالدالة على الانفعال]
[وجوه العلاج بين الطائفتين]
الوجه الأول:
الوجه الثاني لعلاج التعارض بينالطائفتين
الوجه الثالث أن التعارض مستحكم،
الوجه الرابع ان يقال:
طهارة ماء البئر بعد الملاقاة و لو كانقليلا.
الوجه الخامس:
الوجه السادس:
و ما يمكن ان يوجه به الجمع المذكور أمران:
الوجه السابع:
[اشتراط النبع في صدق عنوان البئر]
(مسألة 1) [اشتراط النزح في تطهير البئربالنجس]
(مسألة- 2) [كفاية الاتصال بالكر في تطهيرالماء الراكد المتنجس]
(مسألة- 3) [كفاية الاتصال بالكر في تطهيرالماء الراكد المتنجس]
(مسألة- 4)
(مسألة- 5)
طرق ثبوت النجاسة
(مسألة- 6) [طرق ثبوت النجاسة]
1- العلم.
2- البينة:
الثالث من الوجوه: الإجماع،
3- خبر العدل الواحد.
الجهة الاولى: في إمكان التمسك بنفس دليلحجية خبر الواحد
الثاني: التعدي بملاك الأولوية العرفية،
ثالثها: الكتاب الكريم.
رابعها: الأخبار المستدل بها على حجية خبرالواحد في الشبهة الحكمية،
الجهة الثالثة: في الاستدلال على حجيةالخبر في الشبهة الموضوعية بالرواياتالخاصة
فمن تلك الروايات رواية معاوية بن وهب
عن ابي عبد اللّه (عليه السلام):
الامام (عليه السلام) أمر البائع بالبيان.
و منها رواية ابن بكير
و منها رواية بكر بن حبيب
و منها رواية محمد بن مسلم:
و منها روايات ان المؤذن مؤتمن،
و منها ما دل على تصديق الثقة في الزوجية،
من قبيل رواية سماعة:
و منها ما ورد في توبيخ من أخبر المغتسلبعد إحاطة الماء بجميع بدنه،
و منها الروايات الدالة على اعتبار قولالبائع
و منها ما دل على ائتمان الثقة علىالزكاة،
و منها ما دل على تصديق الثقة فيما يدعيتملكه له من اللقطة،
و منها ما دل على تصديق الثقة بعدمالدخول،
و منها ما دل على وجوب القضاء على من أخبرهالمخبر بطلوع الفجر و هو يأكل،
و منها ما دل على ان الوكيل لا يعزل
و منها ما ورد في الوصية و ثبوتها بخبرالثقة،
4- خبر صاحب اليد
ثانيها: الروايات، الظاهرة في لزومالاعتماد على خبر صاحب اليد.
فمنها روايات بيع الدهن المتنجس،
و منها رواية بكر بن حبيب المتقدمة،
و الثاني مسلم، و الأول هو محل الكلامفعلا.
و منها رواية ابن بكير المتقدمة
و كلا اللحاظين في الاستدلال ممنوع. امااللحاظ الأول. فيرد عليه:
و منها رواية إسماعيل بن عيسى:
و منها ما دل من الروايات على حلية و طهارةما في أيدي المسلمين و أسواقهم،
ثالثها: التمسك بإطلاق التعليل الوارد فياخبار قاعدة اليد
(مسألة- 7) [صور التعارض في طرق ثبوتالنجاسة]
إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينةعلى الطهارة قدمت البينة (1)
الصورة الأولى: التعارض بين خبر صاحب اليدغير الثقة و البينة
الصورة الثانية: التعارض بين خبر الثقةالذي ليس له يد و البينة.
البينة معارض بإطلاق دليل حجية خبر الثقةللخبر المعارض للبينة، مدفوعة:
الصورة الثالثة: التعارض بين خبر صاحباليد الثقة و البينة.
الصورة الرابعة: التعارض بين خبرينأحدهما لثقة أجنبي و الآخر لثقة و صاحب يدفي نفس الوقت.
الصورة الخامسة: التعارض بين خبرينأحدهما لثقة أجنبي و الآخر لشخص ليس بثقة ولسكنه صاحب يد،
الصورة السادسة: التعارض بين خبرينلصاحبي اليد بالاشتراك على مال واحد،
الصورة السابعة: التعارض بين بينتين.
[التعارض بين البينتين]
أما المقام الأول [حكم التعارض المستحكمبين البينتين]
فالبحث فيه ينقسم الى جهتين:
و أما المقام الثاني [في أنه متى يستحكم]
[صور تردد البينتين بين الوجدانية والتعبدية]
الأول لا في الثاني.
الصورة الثالثة: ان لا يستظهر من داخل و لامن خارج الوجدانية أو التعبدية لشيء منالبينتين.
(مسألة- 8) [الترجيح بالأكثرية العددية]
(مسألة- 9) [موارد ثبوت الكرية و عدمه]
(مسألة- 10) يحرم شرب الماء النجس إلا فيالضرورة
(1) ينبغي الكلام حول هذه المسألة في عدةجهات:
الطائفة الأولى: ما دل على الاجتناب عنسؤر الكتابي [1]
الطائفة الثانية: ما دل على النهي عنالأكل في أواني الكفار قبل غسلها [1].
الطائفة الثالثة: ما دل على النهي عنالأكل في أواني الخمر و الميتة الموجودةلدى الكفار [2]
الجهة الثانية: في حرمة التسبيب إلى شربالغير للنجس
الجهة الرابعة: في جواز سقي الماء النجسللحيوانات و الزرع.
الماء المستعمل
[طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث ومطهريته من الخبث و الحدث]
الصدر بالاتصال بما يحتمل قرينيته.
إلى كونها معارضة حينئذ بروايته الأخرى،الدالة على جواز الاغتسال من ماء الحمامحتى مع وجود الجنب [1].
و يرد على هذا الاستدلال:
[الماء المستعمل في الاستنجاء]
فمنها: رواية الأحول
و منها: رواية محمد بن نعمان الأحول
الوجه الأول: أن يمنع الإطلاق في أدلةانفعال الماء القليل لماء الاستنجاء
الوجه الثاني ان يقال:
الوجه الثالث: أن يدعى التلازم الارتكازيالعرفي بين نجاسة الشيء و نجاسة ملاقية،
[الكلام في طهارة ماء الغسالة]
اما المقام الأول [على ضوء القواعد]
و الحكم بطهارتها يمكن ان يقرب بعدة وجوه:
بعد تسليمه في نفسه. و هذا المانع لهتقريبات:
أحدها:
ثانيها:
ثالثها:
رابعها: إيقاع المعارضة بين إطلاق دليلالانفعال،
الثالث: دعوى وجود قرينة لبيّة متصلة تقيدإطلاق دليل انفعال الماء القليل،
المرحلة الثانية: في الغسالة المتعقبةبطهارة المحل الملاقية لعين النجس
المرحلة الثالثة: في الغسالة الملاقيةلعين النجس،
و منها: الأخبار الناهية عن غسالة الحمام،
و منها: رواية العيص التي رواها الشيخ فيالخلاف،
و منها: رواية عمار الإمرة بغسل الإناءثلاث مرات
فمنها: رواية الأحول المتقدمة،
منها: خبر عمر بن يزيد:
و منها: رواية الأحول الأخرى
و منها: رواية محمد بن مسلم،
(مسألة- 1) [القطرات الواقعة في الإناء عندالغسل]
(مسألة 2) [شرائط ماء الاستنجاء]
الثاني: ان عنوان ماء الاستنجاء منصرفللإشارة إلى حيثية الملاقاة مع النجاسة،
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج (1).
الثالث: عدم التعدي للفاحش على وجه لايصدق معه الاستنجاء (1).
الرابع: ان لا يخرج مع البول أو الغائطنجاسة أخرى
الخامس ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائطبحيث يتميز (1).
(مسألة- 3) [عدم اشتراط سبق الماء على اليدفي طهارته]
(مسألة- 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء،
(مسألة- 5) [عدم الفرق بين ماء الغسلةالأولى أو الثانية]
(مسألة- 6) [اشتراط كون موضوع النجو موضعاطبيعيا لخروج النجاسة منه]
(مسألة- 7) [حكم الشك في كون الغسالة منالاستنجاء أم لا]
فعلى الأول [أي على مبني طهارة ماءالاستنجاء]
و أما على مبني العفو
(مسألة- 8) [اشتراط القلة في صدق الغسالةعلى الماء]
(مسألة- 9)
(مسألة- 10)
(مسألة- 11) [إذا شك في وصول النجاسة إلى ماءالاستنجاء من الخارج]
اما الجهة الأولى [في حكمه]
و اما الجهة الثانية:
(مسألة- 12) [الطهارة التبعية لليد أو الظرفبعد التطهير]
(مسألة- 13) [طهارة محل التطهير قبل انقطاعالماء عنه]
و اما الثاني [هل يعتبر ماء مستعملا أولا؟]
(مسألة- 14) [عدم اشتراط التعدد في ملاقيغسالة ما يحتاج إلى التعدد]
(مسألة- 15) [استحباب التجنب عن غسالةالغسلة الاحتياطية]
الماء المشكوك
فصل في الماء المشكوك الماء المشكوكنجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا (1)
[قاعدة الطهارة و جهات البحث عنها]
الوجه الثاني تصيد القاعدة و استظهارهامن الموارد المتفرقة،
و الروايات المتفرقة التي تدل على ذلكعديدة، نذكر جملة منها:
الجهة الثانية [في شمولها للشبهاتالحكمية]
الجهة الثالثة [في شمولها موارد الشك فيالنجاسة الذاتية]
الجهة الرابعة [في شمولها موارد الشك فينجاسة شيء من أول أمره]
و قد يدفع هذا الاعتراض بوجوه:
الجهة الخامسة [في شمولها في نفسها لمواردالعلم بالنجاسة سابقا]
الجهة السادسة: في جريان القاعدة عندتوارد الحالتين،
الجهة السابعة [ما يعوض عنها في مواردقصورها]
الجهة الثامنة [في نسبتها مع استصحابالنجاسة]
الجهة التاسعة [في كونها حكما ظاهريا لاواقعيا]
الجهة العاشرة [في كونها أصلا تنزيليا أملا]
الجهة الحادية عشر [قاعدة أخرى للطهارة فيالمياه خاصة]
الجهة الثانية عشر [في الإشارة إلى مايدعى خروجه عن القاعدة]
[حكم الماء المشكوك إطلاقه و المشكوكإباحته]
النحو الأول: أن يكون المال من المباحاتالأولية،
النحو الثاني: أن يكون المال ثمرة لمالمملوك من أصله،
النحو الثالث:
النحو الرابع: ان يكون المال مسبوقابملكية الشخص و ملكية الغير معا،
(مسألة- 1)
(مسألة- 2) لو اشتبه مضاف في محصور
(مسألة- 3) [أنحاء الماء المشكوك]
الاولى: ان يكون مسبوقا بالإطلاق و يشك فيبقائه مع انحفاظ الموضوع،
الثانية: أن يكون مسبوقا بالإضافة و يشكفي بقائها مع حفظ الموضوع
الثالثة: ان تكون للمائع حالتانمتواردتان،
الصورة الرابعة: أن لا تكون للماء المشكوكحالة سابقة أصلا،
(مسألة- 4) [عدم جواز الوضوء مع الماء المردد بينالنجاسة و الإضافة]
أما المقام الأول [هل يوجد علم إجماليبأثر إلزامي أو لا؟]
[عدم جواز الوضوء مع الماء المردد بينالمصوبية و الإضافة]
[عدم جواز شرب ماء مردد بين النجاسة والمغصوبية]
(مسألة- 5) لو أريق أحد الإنائين المشتبهينمن حيث النجاسة أو الغصبية،
و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة،
(مسألة- 6) [حكم ملاقي طرف الشبهة المحصورة]
[وجوه النقاش في منجزية العلم الإجمالي]
و اما الأمر الرابع،
الأصل حكم الواقع لا حكم الرتبة.
الوجه الثاني، لعدم تنجيز العلم الإجماليبنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الطرف،
و هذه الأمور الثلاثة، كلها محل إشكال.
(مسألة- 7) [وظيفة المكلف عند انحصار الماءفي المشتبهين]
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
البيان الأول: ما ذكره صاحب الكفاية- قدسسره
البيان الثاني: ما ذكره المرحوم المشكيني-قدس سره- في حاشيته على الكفاية،
و اما التقريب الثاني،
و أما المقام الثاني:
(مسألة- 8) [وظيفة المكلف فيما لو أريق أحدالمشتبهين]
و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريقأحدهما، فإنه
(مسألة- 9) [لو اشتبه الماء بين ما يأذنصاحبه و ما لا يأذن]
(مسألة- 10) في الماءين المشتبهين، إذا توضأبأحدهما أو اغتسل، و غسل بدنه من الآخر،
(مسألة- 11) [لو علم بنجاسة أحد المائين بعد التوضيبأحدها]
أو غسله إشكال (1) إذ جريان قاعدة الفراغهنا محل اشكال
و اما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر،
(مسألة- 12) [لو استعمل أحد المشتبهينبالغصبية فلا ضمان]
الأسئار
فصل في الأسئار [سؤر نجس العين]
[سؤر طاهر العين]
[سؤر المؤمن]
[سؤر الهرة]
[كراهة سؤر مكروه اللحم]
[كراهة سؤر الحائض]
[كراهة سؤر مطلق المتهم]
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
«75»
طرق ثبوت النجاسة
العلم- البينة- العدل الواحد- قول ذي اليد-فروع و تطبيقات