[الماء المستعمل في الاستنجاء]
و اما الماء المستعمل في الاستنجاء و لومن البول فمع الشروط الآتية طاهر (1). و يرفعالخبث أيضا، لكن لا يجوز استعماله في رفعالحدث، و لا في الوضوء و الغسل المندوبين.
(1) ماء الاستنجاء فيه أربعة احتمالات:أحدها: النجاسة. و قد يمكن استظهار ذلك ممنسكت عن استثنائه من فقهائنا المتقدمين. وثانيها الطهارة، و هو المنسوب إلى كثير منالفقهاء، و ان كانت النسبة إلى جملة منالمتقدمين لا تخلو من اشكال، لأنهم عبروابنفس مفاد الروايات المناسب للعفو أيضا. وثالثها: النجاسة. لكن مع العفو، بمعنى عدمانفعال الشيء بملاقاته. و رابعها:النجاسة مع العفو بلحاظ سائر الآثار.
و المتيقن من النصوص هو العفو بلحاظ عدمانفعال الملاقي،
و هي عديدة لا بد من ملاحظتها:
فمنها: رواية الأحول
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث:«قال: الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماءالذي استنجى به فقال: لا بأس. فسكت. فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟. قال قلت: لا واللّه. فقال: ان الماء أكثر من القذر».
و مورد السؤال هو الثوب استظهارا أوإجمالا، و ليس الماء، فلا يكون نفي البأسدالا بالمطابقة على طهارة الماء، بل علىطهارة الثوب.
و قد علل ذلك بأكثرية الماء، و بعد حملالأكثرية على الأكثرية المساوقة للقاهريةو عدم التغير، يرجع إلى تعليل طهارة الثوببان الماء ليس بمتغير و ارتكازية انفعالالماء القليل في الجملة- التي صارت منشألاستغراب السائل من طهارة الثوب و احتياجهإلى التفسير- تصلح بنفسها قرينة لحمل(اللام) في قوله «ان الماء أكثر» على الماءالمنظور، و هو ماء الاستنجاء لا طبيعيالماء، فينتج: ان ماء الاستنجاء غيرالمتغير لا ينفعل به الثوب.
و هذا وحده لا يكفي لإثبات طهارة ماءالاستنجاء، ما لم تضم عناية زائدة