[الماء المستعمل في الاستنجاء] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«152»



[الماء المستعمل في الاستنجاء]


و اما الماء المستعمل في الاستنجاء و لومن البول فمع الشروط الآتية طاهر (1). و يرفعالخبث أيضا، لكن لا يجوز استعماله في رفعالحدث، و لا في الوضوء و الغسل المندوبين.



(1) ماء الاستنجاء فيه أربعة احتمالات:أحدها: النجاسة. و قد يمكن استظهار ذلك ممنسكت عن استثنائه من فقهائنا المتقدمين. وثانيها الطهارة، و هو المنسوب إلى كثير منالفقهاء، و ان كانت النسبة إلى جملة منالمتقدمين لا تخلو من اشكال، لأنهم عبروابنفس مفاد الروايات المناسب للعفو أيضا. وثالثها: النجاسة. لكن مع العفو، بمعنى عدمانفعال الشي‏ء بملاقاته. و رابعها:النجاسة مع العفو بلحاظ سائر الآثار.



و المتيقن من النصوص هو العفو بلحاظ عدمانفعال الملاقي،



و هي عديدة لا بد من ملاحظتها:



فمنها: رواية الأحول‏


عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث:«قال: الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماءالذي استنجى به فقال: لا بأس. فسكت. فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟. قال قلت: لا واللّه. فقال: ان الماء أكثر من القذر».



و مورد السؤال هو الثوب استظهارا أوإجمالا، و ليس الماء، فلا يكون نفي البأسدالا بالمطابقة على طهارة الماء، بل علىطهارة الثوب.



و قد علل ذلك بأكثرية الماء، و بعد حملالأكثرية على الأكثرية المساوقة للقاهريةو عدم التغير، يرجع إلى تعليل طهارة الثوببان الماء ليس بمتغير و ارتكازية انفعالالماء القليل في الجملة- التي صارت منشألاستغراب السائل من طهارة الثوب و احتياجهإلى التفسير- تصلح بنفسها قرينة لحمل(اللام) في قوله «ان الماء أكثر» على الماءالمنظور، و هو ماء الاستنجاء لا طبيعيالماء، فينتج: ان ماء الاستنجاء غيرالمتغير لا ينفعل به الثوب.



و هذا وحده لا يكفي لإثبات طهارة ماءالاستنجاء، ما لم تضم عناية زائدة



/ 285