(مسألة- 13) [طهارة محل التطهير قبل انقطاعالماء عنه‏] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«183»



(مسألة- 13) [طهارة محل التطهير قبل انقطاعالماء عنه‏]


لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا علىمقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائدبعد حصول الطهارة طاهر، و ان عد تمامه غسلةواحدة و لو كان بمقدار ساعة، و لكن مراعاةالاحتياط أولى (1).



(1) الكلام في هذه المسألة: تارة يقع في انالمحل النجس هل يطهر قبل قطع الماء عنهأولا؟. و اخرى: بعد الفراغ عن طهارته في انالماء الجاري عليه بقاء هل يعتبر ماءمستعملا أو لا؟



اما الأول [في أن المحل النجس هل يطهر قبلقطع الماء عنه أو لا؟.]



فالظاهر الطهارة، لأن المأخوذ مطهرا ليسهو عنوان الغسلة حتى يقال ان الغسلة لاتزال قائمة و لا تتم إلا بانقطاعها، بلالغسل، و الغسل يصدق بصب المقدار الكافيمن الماء سواء قطع أو لا. بل حتى لو فرض أخذعنوان الغسلة يتعين الحكم بالطهارة، إذبمناسبات الحكم و الموضوع المركوزة عرفايعرف ان الميزان هو انغسال المحل النجس، وهذا حاصل قبل انقطاع الغسلة.



و اما الثاني [هل يعتبر ماء مستعملا أولا؟]


فلا إشكال في طهارة الماء بقاء لعدمملاقاته للنجس، و حتى لو ادعي صدق عنوانالغسالة على الجميع أيضا، لأن النجاسة لمترتب على عنوان ماء الغسالة، بل علىملاقاة النجس، و هي غير حاصلة بل لو رتبالحكم بنجاسة الملاقي في دليل على عنوانماء الغسالة، فهو بالارتكاز العرفي يرجعأيضا إلى الحكم بالانفعال بالملاقاةللنجس غير الحاصلة في المقام لأن العرف لايتعقل النجاسة التعبدية، و انما يتعقلهابالسراية و السراية فرع نجاسة الملاقي-بالفتح.



و اما حكم الماء الجاري بقاء من حيث جوازرفع الحدث به، فالظاهر جواز ذلك أيضا، و لوقيل بالمنع التعبدي في ماء الغسالة، لأنوحدة الغسالة لا ينافي تبعضها في الدخولتحت موضوع دليل المنع، بعد ان فهم منه انموضوع المنع هو الغسالة المؤثرة في رفعالخبث أو الحدث، و الغسلة الطويلة بقاء لااثر لها في ذلك.



/ 285