(مسألة- 13) [طهارة محل التطهير قبل انقطاعالماء عنه]
لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا علىمقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائدبعد حصول الطهارة طاهر، و ان عد تمامه غسلةواحدة و لو كان بمقدار ساعة، و لكن مراعاةالاحتياط أولى (1).
(1) الكلام في هذه المسألة: تارة يقع في انالمحل النجس هل يطهر قبل قطع الماء عنهأولا؟. و اخرى: بعد الفراغ عن طهارته في انالماء الجاري عليه بقاء هل يعتبر ماءمستعملا أو لا؟
اما الأول [في أن المحل النجس هل يطهر قبلقطع الماء عنه أو لا؟.]
فالظاهر الطهارة، لأن المأخوذ مطهرا ليسهو عنوان الغسلة حتى يقال ان الغسلة لاتزال قائمة و لا تتم إلا بانقطاعها، بلالغسل، و الغسل يصدق بصب المقدار الكافيمن الماء سواء قطع أو لا. بل حتى لو فرض أخذعنوان الغسلة يتعين الحكم بالطهارة، إذبمناسبات الحكم و الموضوع المركوزة عرفايعرف ان الميزان هو انغسال المحل النجس، وهذا حاصل قبل انقطاع الغسلة.
و اما الثاني [هل يعتبر ماء مستعملا أولا؟]
فلا إشكال في طهارة الماء بقاء لعدمملاقاته للنجس، و حتى لو ادعي صدق عنوانالغسالة على الجميع أيضا، لأن النجاسة لمترتب على عنوان ماء الغسالة، بل علىملاقاة النجس، و هي غير حاصلة بل لو رتبالحكم بنجاسة الملاقي في دليل على عنوانماء الغسالة، فهو بالارتكاز العرفي يرجعأيضا إلى الحكم بالانفعال بالملاقاةللنجس غير الحاصلة في المقام لأن العرف لايتعقل النجاسة التعبدية، و انما يتعقلهابالسراية و السراية فرع نجاسة الملاقي-بالفتح.
و اما حكم الماء الجاري بقاء من حيث جوازرفع الحدث به، فالظاهر جواز ذلك أيضا، و لوقيل بالمنع التعبدي في ماء الغسالة، لأنوحدة الغسالة لا ينافي تبعضها في الدخولتحت موضوع دليل المنع، بعد ان فهم منه انموضوع المنع هو الغسالة المؤثرة في رفعالخبث أو الحدث، و الغسلة الطويلة بقاء لااثر لها في ذلك.