(مسألة- 8) [اشتراط القلة في صدق الغسالةعلى الماء] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«179»



(مسألة- 8) [اشتراط القلة في صدق الغسالةعلى الماء]


إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجىفيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر (1)،أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.



(1) و قد قيل في توجيه ذلك: ان رواية عبداللّه بن سنان انما دلت- على فرض تماميتها-على عدم جواز رفع الحدث بالماء الذي اغتسلبه الجنب و أزيل به الخبث، و هذا يختصبالماء الذي مس بدن الجنب و أصابه إذ لو لامماسته له لم يصدق عليه أنه ماء اغتسل بهالجنب، فلا يصدق على الكر العنوانالمزبور.



و يرد عليه: أنه حتى لو فرض التسليم بانالاغتسال بالماء يعني المماسة، فهذا لايدفع المحذور، إذ لا مانع حينئذ من تطبيقدليل المنع على الاجزاء التي أصابت بدنالجنب من الكر، فيثبت عدم جواز رفع الحدثبها. و من الواضح عند تكرار اغتسال الجنبفي الكر ان هذه الاجزاء تزداد، وبانتشارها في الكر يصبح الاغتسال فيه بنحوصحيح متعذرا للجزم عادة بأن بعض ما يصيبالبدن في حال الاغتسال من تلك الاجزاءفكأن الكلام المذكور مبني على افتراض انالكر بمجموعه فرد واحد من موضوع الدليل،فاما ان يشمله المنع أو لا، مع أنه لامحذور في شمول دليل المنع لخصوص ما يصدقعليه عنوان موضوعه عليه، كما هو الحال-مثلا- في دليل الانفعال بالتغير فيما إذاتغيرت اجزاء في داخل ماء كثير، فان الدليلينطبق على تلك الاجزاء، لا على الماء كله،فليكن دليل المنع كدليل التغير.



و المهم في عدم شمول المنع- على القول به-للكثير الإجماع، و بعض الروايات، كروايةصفوان بن مهران الجمال، و رواية محمد بنإسماعيل بن بزيع، الدالتين على جواز رفعالحدث بالماء الكثير الذي يغتسل فيهالجنب.



/ 285