و منها ما دل على وجوب القضاء على من أخبرهالمخبر بطلوع الفجر و هو يأكل، - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




«97»







العدة، و يدفع عن نفسه المهر». والاستدلال برواية إسحاق المذكورة مبنيعلى ان الجملة الأخيرة من كلام الامام لامن تفسير الراوي بلحاظ كلمة يعنى، و علىإمكان التعدي من مورد الرواية، رغم انالخبر في مورد الرواية موافق للأصل الطبعيفي نفسه، و هو الاستصحاب الذي جمده الشارعفي مورد الرواية، فيشكل التعدي منه إلىالخبر المخالف للأصل.




و منها ما دل على وجوب القضاء على من أخبرهالمخبر بطلوع الفجر و هو يأكل،



من قبيل رواية عيص بن القاسم: «قال: سألتأبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل خرج فيشهر رمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظرإلى الفجر، فناداهم أنه قد طلع الفجر، فكفبعض و ظن بعض أنه يسخر فأكل. فقال: يتم صومهو يقضى». بدعوى ان وجوب القضاء يتوقف علىحجية خبر المخبر فيكشف عنها، و إطلاقهايقيد بالوثاقة للعلم من الخارج بعدم حجيةغير الثقة.




و يرد عليه ان المفروض في الرواية عدماحتمال الكذب، و لهذا لم يبد من أكل سوىاحتمال أنه يسخر، و كان السؤال من زاويةالشخص الذي فرض رؤيته للفجر لا من زاوية منسمع الشهادة، فكان النظر منصرف فيه إلىحيثية بطلان الصوم بالأكل بعد الفجر جهلاو عدمه، و معه بخرج عن باب الحجيةالتعبدية.




و منها ما دل على ان الوكيل لا يعزل‏



إلا إذا شافهه الموكل بالعزل، أو أخبرهالثقة، كرواية هشام بن سالم التي ورد فيها:«قلت فان بلغه العزل قبل ان يمضي الأمر ثمذهب حتى أمضاه، لم يكن ذلك بشي‏ء.




قال: نعم، ان الوكيل إذا وكل ثم قام عنالمجلس فأمره ماض أبدا




/ 285