العدة، و يدفع عن نفسه المهر». والاستدلال برواية إسحاق المذكورة مبنيعلى ان الجملة الأخيرة من كلام الامام لامن تفسير الراوي بلحاظ كلمة يعنى، و علىإمكان التعدي من مورد الرواية، رغم انالخبر في مورد الرواية موافق للأصل الطبعيفي نفسه، و هو الاستصحاب الذي جمده الشارعفي مورد الرواية، فيشكل التعدي منه إلىالخبر المخالف للأصل.
و منها ما دل على وجوب القضاء على من أخبرهالمخبر بطلوع الفجر و هو يأكل،
من قبيل رواية عيص بن القاسم: «قال: سألتأبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل خرج فيشهر رمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظرإلى الفجر، فناداهم أنه قد طلع الفجر، فكفبعض و ظن بعض أنه يسخر فأكل. فقال: يتم صومهو يقضى». بدعوى ان وجوب القضاء يتوقف علىحجية خبر المخبر فيكشف عنها، و إطلاقهايقيد بالوثاقة للعلم من الخارج بعدم حجيةغير الثقة.
و يرد عليه ان المفروض في الرواية عدماحتمال الكذب، و لهذا لم يبد من أكل سوىاحتمال أنه يسخر، و كان السؤال من زاويةالشخص الذي فرض رؤيته للفجر لا من زاوية منسمع الشهادة، فكان النظر منصرف فيه إلىحيثية بطلان الصوم بالأكل بعد الفجر جهلاو عدمه، و معه بخرج عن باب الحجيةالتعبدية.
و منها ما دل على ان الوكيل لا يعزل
إلا إذا شافهه الموكل بالعزل، أو أخبرهالثقة، كرواية هشام بن سالم التي ورد فيها:«قلت فان بلغه العزل قبل ان يمضي الأمر ثمذهب حتى أمضاه، لم يكن ذلك بشيء.
قال: نعم، ان الوكيل إذا وكل ثم قام عنالمجلس فأمره ماض أبدا