الشخصي بكل منهما، و حيث ان المعيار فيالاعتماد على النسخ المعروفة بتفاصيلهاإنما هو الاطمئنان بعدم تعهد الكذب منالناسخ المنضم إلى أصالة عدم الاشتباه،فسوف يزول بالتهافت المذكور معيار حجية.كل من النسختين و هو الاطمئنان الوجداني،و معه تبقى النسخة التي نقلها صاحبالوسائل قدس سره و التي اشتملت على أحمد بنيحيى على الحجية، لأن له طريقا تعبديا إلىالنسخة و لم ينكشف خلافه. و الحاصل: ان ماهو واصل من نسخ التهذيب عن غير طريق الشيخالحر و أمثاله انما يكون حجة في إثباتالتفاصيل بملاك الاطمئنان الوجداني، و معزواله بالتهافت يزول ملاك الحجية، بخلافالنسخة الواصلة عن طريق الشيخ الحر، فإنهاحجة على أساس طريق تعبدي معتبر فيعولعليه، ما لم ينكشف خلافه فتدبر جيدا.
الوجه الثاني تصيد القاعدة و استظهارهامن الموارد المتفرقة،
بدعوى ان المستظهر منها ان الشك بنفسه ليسملزما في باب النجاسة شرعا، و ان احتمالالطهارة يكفي في إثباتها.
و الروايات المتفرقة التي تدل على ذلكعديدة، نذكر جملة منها:
فمن تلك الروايات رواية حفص بن غياث عنجعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام): «قال: ماأبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم».
و رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) «قال: سألته عن الفارة و الدجاجة والحمام و أشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوبأ يغسل؟
قال: ان كان استبان من أثره شيء فاغسله،و إلا فلا بأس».
و رواية عمار الساباطي: «أنه سأل أبا عبداللّه: عن رجل يجد في إنائه فارة، و قد توضأمن ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسلثيابه، و قد كانت الفأرة متسلخة فجاء فيذيل الجواب: أنه ان كان انما