(مسألة- 1) [شرائط التطهير بالمطر] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«18»



(مسألة- 1) [شرائط التطهير بالمطر]


الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليهالمطر و نفذ في جميعه طهر و لا يحتاج إلىالعصر أو التعدد (1).



و إن كان المدرك- بعد فرض وجود الإطلاق فيدليل الاعتصام- تقييد هذا الإطلاقبالإجماع، أو بروايات الغدران، فيمكنالقول حينئذ بأن القدر المتيقن من المقيدهو صورة انقطاع التقاطر بالمرة، و أما معبقاء التهيؤ للتقاطر و استمرار المطر علىمقربة من الماء فلا جزم بالإجماع، و لابصدق عنوان الغدير المتوقف على المغادرة،فيتمسك بإطلاق دليل الاعتصام و أما المقامالثاني، فسوف يأتي الكلام عنه في المسألةالآتية ان شاء اللّه تعالى.



(1) هناك خصوصيات يلتزم- عادة- باعتبارها فيالتطهير بالقليل أو بمطلق المحقون، فلا بدمن النظر في اعتبارها إثباتا و نفيا عندالتطهير بماء المطر، و الكلام في ذلك يقعفي جهات:



الجهة الاولى: في اعتبار خصوصية العصر،


الذي اعتبره شرطا في التطهير بالقليل، واعتبره السيد الأستاذ شرطا في التطهيربالكثير أيضا.



و لا موضوع لهذا البحث بناء على إنكاراعتبار العصر حتى في الغسل بالقليل كما هوالمختار على ما يأتي ان شاء اللّه تعالى.



و أما إذا سلمنا الاعتبار المذكور فيتجهالبحث في المقام، سواء قيل بان العصربعنوانه يكون شرطا في تطهير الأجسامالقابلة للعصر، أو قيل باعتباره بما هوطريق إلى انفصال ماء الغسالة في تلكالأجسام خاصة، أو قيل بإرجاعه إلى شرط عامو هو انفصال ماء الغسالة في مطلق الأشياءما يقبل العصر منها و ما لا يقبل، فإنه علىكل تقدير يقع الكلام في شمول الحكمباعتبار العصر لمورد الغسل بماء المطر، والكلام في ذلك يقع في ثلاث مراحل:



/ 285