و عندئذ، لا يكون الترخيص في إيقاع الصلاةإلا ترخيصا في المخالفة الاحتمالية لذلكالعلم الإجمالي بالنجاسة.
و ليس التكليف بلحاظ الحدث و التكليفبلحاظ الخبث تكليفين مستقلين، ليقال: انجريان أصول الطهارة فعلا يوجب المحذور-محذور المخالفة القطعية- بلحاظ التكليفالأول، و انضمام ذلك إلى مخالفة التكليفالثاني لا يدفع المحذور. بل ان مرجعالتكليفين إلى التكليف الواحد بإيقاعالصلاة مع الطهارتين، و لم يحصل من ناحيةإجراء أصالة الطهارة في الوجه و سائرالأعضاء ترخيص في تطبيق هذا الواجب على مايعلم إجمالا بعدم كونه مصداقا له، إذ قبلإتمام الغسل بالماء الثاني لا تجوز الصلاةعلى كل حال، سواء جرت أصول الطهارة فيأعضاء الوضوء جميعا أولا، لعدم إحرازارتفاع الحدث، و بعد إتمام الغسل بالماءالثاني يخرج غير الوجه من من أعضاء الوضوءعن الطرفية للعلم الإجمالي المذكوربالنجاسة، و معه، لا يبقى له إلا طرف واحد،فلا يكون الترخيص في الصلاة إلا ترخيصا فيالمخالفة الاحتمالية.
و اما التقريب الثاني،
فتحقيقه: أن المانعية للنجاسة، بعدالفراغ عن انحلاليتها و تكثرها بتكثرالنجاسة، إن كانت تثبت لكل فرد من النجاسةبما هي مضافة إلى موضعها المخصوص من البدنأو الثوب، فالأثر الشرعي ثابت للفرد، و فيمثل ذلك، لا يجري استصحاب النجاسة المذكورفي المقام، لأن المستصحب ان كان هوالنجاسة المضافة إلى موضعها المخصوص، فهومن استصحاب الفرد المردد، للقطع بان هذاالموضع ارتفعت عنه النجاسة لو كانت حادثةفيه و ذاك الموضع لم ترتفع عنه على فرضحدوثها، فلا شك في البقاء و الارتفاع. و انكان المستصحب جامع النجاسة أي نجاسة البدنبدون تشخيص، فهذا متعذر، لأن