[وجوه النقاش في منجزية العلم الإجمالي‏] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«234»





و قد يقال. بعدم صلاحية العلم الإجماليلتنجيز نجاسة الملاقي لأن المعلوم بهذاالعلم نجاسة أحد الإنائين مثلا، و نجاسةالشي‏ء ليست تمام الموضوع لنجاسة ملاقيه،بل جزأه و الجزء الآخر نفس الملاقاة، فلايكون العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائينمنجزا لنجاسة الملاقي لأحدهما و لنابيانات لتقريب متجزية هذا العلم الإجماليلنجاسة الملاقي، بنحو يوجب خروجها عندائرة البراءة العقلية المشهورة، غير أنتلك البيانات إذا تمت لا تقتضي التنجيزبنحو تتساقط الأصول الشرعية و يخلوالملاقي- بالكسر- من الأصل المؤمن الشرعي،و قد تعرضنا لتلك البيانات في الأصول، والمهم هنا هو تحقيق حال العلم الإجماليالثاني الذي تخلص القائلون بعدم وجوباجتناب الملاقي، عن منجزيته بعدة وجوه.



[وجوه النقاش في منجزية العلم الإجمالي‏]


الوجه الأول: دعوى، أن أصالة الطهارة فيالملاقي- بالكسر-



حيث انها في طول أصالة الطهارة في الملاقيبالفتح، فلا تقع طرفا للمعارضة في مرتبتهامع الأصل في الطرف الآخر، بل يتساقطالأصلان العرضيان في الطرفين، و لا يبقىفي مرتبة جريان أصل الطهارة في الملاقي-بالكسر- معارض له.



و هذا البيان يتوقف:



أولا، على القول بالاقتضاء، و إنكار عليةالعلم الإجمالي، و الا، لامتنع إجراء أصلالطهارة في أحد طرفيه و لو لم يكن له معارضما لم يطرأ عليه أحد موجبات الانحلال.



و ثانيا، على فرض الطولية بين أصل الطهارةفي الملاقي- بالفتح- و أصل الطهارة فيالملاقي- بالكسر-، و أما لو فرضنا عرضين،وقعا في مرتبة واحدة طرفا للمعارضة معالأصل في الطرف الآخر.



و ثالثا، على عدم وجود أصل طولى في الطرفالآخر يكون في‏



/ 285