و قد يقال. بعدم صلاحية العلم الإجماليلتنجيز نجاسة الملاقي لأن المعلوم بهذاالعلم نجاسة أحد الإنائين مثلا، و نجاسةالشيء ليست تمام الموضوع لنجاسة ملاقيه،بل جزأه و الجزء الآخر نفس الملاقاة، فلايكون العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائينمنجزا لنجاسة الملاقي لأحدهما و لنابيانات لتقريب متجزية هذا العلم الإجماليلنجاسة الملاقي، بنحو يوجب خروجها عندائرة البراءة العقلية المشهورة، غير أنتلك البيانات إذا تمت لا تقتضي التنجيزبنحو تتساقط الأصول الشرعية و يخلوالملاقي- بالكسر- من الأصل المؤمن الشرعي،و قد تعرضنا لتلك البيانات في الأصول، والمهم هنا هو تحقيق حال العلم الإجماليالثاني الذي تخلص القائلون بعدم وجوباجتناب الملاقي، عن منجزيته بعدة وجوه.
[وجوه النقاش في منجزية العلم الإجمالي]
الوجه الأول: دعوى، أن أصالة الطهارة فيالملاقي- بالكسر-
حيث انها في طول أصالة الطهارة في الملاقيبالفتح، فلا تقع طرفا للمعارضة في مرتبتهامع الأصل في الطرف الآخر، بل يتساقطالأصلان العرضيان في الطرفين، و لا يبقىفي مرتبة جريان أصل الطهارة في الملاقي-بالكسر- معارض له.
و هذا البيان يتوقف:
أولا، على القول بالاقتضاء، و إنكار عليةالعلم الإجمالي، و الا، لامتنع إجراء أصلالطهارة في أحد طرفيه و لو لم يكن له معارضما لم يطرأ عليه أحد موجبات الانحلال.
و ثانيا، على فرض الطولية بين أصل الطهارةفي الملاقي- بالفتح- و أصل الطهارة فيالملاقي- بالكسر-، و أما لو فرضنا عرضين،وقعا في مرتبة واحدة طرفا للمعارضة معالأصل في الطرف الآخر.
و ثالثا، على عدم وجود أصل طولى في الطرفالآخر يكون في