الوجه الرابع ان يقال: - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«64»





من ان أصل الانفعال بمرتبة من مراتبه كانمركوزا في أذهان الرواة، فكيف يفرض حصولهذا الارتكاز لدى عدد كبير من الرواةلبيانات غير جدية مع ان الغالب في بياناتمن هذا القبيل ان تنضم إليها قرائن متصلةأو منفصلة توضح واقع الحال.



و ثالثا: انه لم يعلم ذهاب فقهاء العامةالمعاصرين للصادقين (عليهما السلام)، إلىالقول بانفعال ماء البئر مطلقا على النحوالمشهور بين فقهائنا المتقدمين، فانالسيد المرتضى- قدس سره- قد صرح فيالانتصار:



بأن مما انفردت به الإمامية، القول بأنماء البئر ينجس بما يقع فيها من النجاسة، ويطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه، و هذا ليسبقول لأحد من الفقهاء، لان من لم يراع فيالماء حدا إذا بلغ اليه لم ينجس بما يحلهمن النجاسات- و هو أبو حنيفة- لا يفصل فيهذا الحكم بين البئر و غيرها، كما فصلتالإمامية، و من راعى حدا في الماء إذا بلغهلم يقبل النجاسة- و هو الشافعي- لم يفصل بينالبئر و غيرها. و نقل صاحب كتاب الفقه علىالمذاهب الأربعة: أن المالكية قالوا: إذامات في البئر حيوان بري ذو دم سائل، و لمتتغير البئر فلا ينجس، و يندب ان ينزح منهابقدر ما نطيب به النفس، و لا يحد ذلكبمقدار معين.



و هكذا يظهر: أن الحكم بانفعال ماء البئرمطلقا بمجرد الملاقاة، ليس مما اتفقت عليهكلمة فقهاء العامة.



الوجه الرابع ان يقال:


باستحكام التعارض و التساقط بسبب عدمالمرجح العلاجي. و حينئذ يرجع اما إلىالعمومات الفوقية الدالة على اعتصامطبيعي الماء، أو إلى أصالة الطهارة بعدالملاقاة مع النجاسة و نحوها من الأصول،على فرض عدم وجود العمومات الفوقية، ونتيجة ذلك هو



/ 285