الاحتمال الثالث.
و ما يمكن ان يدعى قرينة عليه: التقابل فيالحديث بين كلمتي نظيف و قذر، و لا إشكالفي ان المراد بكلمة قذر القذر الواقعي،فيراد بكلمة نظيف النظيف الواقعي أيضا.
و لكن هذا الاستظهار غير صحيح و ذلك: لأنالمعقول من أخذ العلم في النجاسة الواقعيةأخذ العلم بالموضوع، و أخذ العلم بالجعلفي موضوع المجعول، لا أخذ العلم بالمجعولنفسه، لاستلزامه الدور أو الخلف. فإن أرادصاحب الحدائق- قدس سره- أخذ العلم بالمجعولفي موضوع نفسه فهو مستحيل، و ان أراد أخذالعلم بالجعل في موضوع المجعول، فهو أمرمعقول و لكنه خلاف ظاهر الدليل، فان ظاهرهأخذ العلم بالقذارة المجعولة غاية للحكمبالطهارة لا أخذ العلم بجعل النجاسة غايةللطهارة، فلا بد إذن من حمل القاعدة علىالحكم الظاهري.
و مما يؤيد ظاهرية القاعدة قوله «و ما لمتعلم فليس عليك شيء»، فإنه ظاهر في انالنظر إلى تشخيص الوظيفة العملية:- كمايؤيد ذلك أيضا كون النسبية في الطهارة والنجاسة الواقعية على خلاف الارتكازالعرفي، فإن النجاسة الواقعية إذا كانتمقيدة بالعلم لزم كون شيء نجسا بالنسبةإلى شخص و غير نجس بالنسبة إلى آخر، و هوعلى خلاف الارتكاز العرفي، و هذا بخلافالطهارة و النجاسة الظاهريتين، فانالنسبية فيهما أمر عرفي لأن مرجعهما إلىالتنجيز و التعذير و هما يختلفان باختلافالأشخاص.
الجهة العاشرة [في كونها أصلا تنزيليا أملا]
بعد الفراغ عن ظاهرية القاعدة يقع البحثفي كونها أصلا تنزيلها و عدمه، فاذا ثبتتكفلها تنزيل المشكوك منزلة الطاهرالواقعي أمكن دعوى حكومتها على أدلةالأحكام المترتبة على الطاهرة، من قبيلدليل لا صلاة إلا بطهور، و توسعتهالموضوعه، و تكون الحكومة حينئذ