الدليلين، فاذا لاحظنا دليل قاعدةالطهارة و دليل استصحابها نجد ان ذاتمدلول دليل القاعدة في هذا الطرف مع ذاتمدلول دليل الاستصحاب في الطرف الآخر و انكانا متنافيين، و لكن المدعى ان فعليةالدلالة في دليل قاعدة الطهارة علىالطهارة الظاهرية غير ثابتة في عرض دلالةدليل الاستصحاب على الاستصحاب، و مع عدمفعلية الدلالتين في عرض واحد لا يعقلالتعارض.
الوجه الثاني، لعدم تنجيز العلم الإجماليبنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الطرف،
و هو مختص بفرض تأخر العلم بالملاقاة عنالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين، إذيقال حينئذ: أن الأصل في الطرف الآخر قدسقط بالمعارضة مع الأصل في الملاقي-بالفتح- في زمان سابق بسبب العلم الإجماليالأول، و في زمان توقع إجراء أصل الطهارةفي الملاقي- بالكسر- لا يوجد أصل معارض له.
و يرد عليه: أن التعبد بالأصل العرضي فيالطرف الآخر ينحل حسب قطعات الزمان إلىتعبدات متعددة، و من المعلوم ان التعبد بهفي زمان العلم بالملاقاة انما يكون ساقطامن ناحية العلم الإجمالي الأول بنجاسة أحدالإنائين، إذا كان هذا العلم باقيا إلىذلك الحين، فهو بوجوده البقائي إلى ذلكالحين مانع عن التعبد في ذلك الظرف لا بصرفوجوده الحدوثي لوضوح أنه لو كان قد ارتفع وانحل لجرى الأصل بعد انحلاله، فالمعارضةبين الأصلين في الإنائين في كل زمان فرعبقاء العلم الإجمالي إلى ذلك الزمان.
و حينئذ لا معنى للقول بأن الأصل العرضيفي الطرف الآخر بتمام تعبداته المتكثرة قدسقط في الزمان السابق بسبب العلم الإجماليالأول، بل ان التعبد به المترقب في زمانالعلم بالملاقاة لا يسقطه الإبقاء العلمالإجمالي الأول إلى ذلك الزمان، و المفروضحدوث علم إجمالي آخر في هذا الزمان و هوالعلم بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الطرف،فيكون كل من الوجود