الأصل حكم الواقع لا حكم الرتبة.
و لكن الأمر ليس كذلك، بل المدعي سلامةالأصل الطولي بملاك انه مترتب وجودا علىتساقط الأصلين، و ما هو مترتب على عدمشيء يستحيل أن يعارضه، بدون فرق بينالأحكام الشرعية أو العقلية أو الأمورالتكوينية الخارجية، فإن الأمر الخارجيأيضا إذا كان مترتبا اقتضاء على عدم شيءفلا يمكن ان يقع التزاحم بين مقتضيه ومقتضى ذلك الشيء، و لا يعني ذلك كونالرتبة وعاء للأمر الخارجي، فلا بد اذن فيمقام الجواب من توضيح ان الأصل الطولي ليسمترتبا على تساقط الأصلين العرضيينليمتنع تعارضه مع أحدهما على النحو الذيشرحناه.
كما اتضح بما ذكرناه أيضا، أن نكات سلامةالأصل الطولي عن المعارضة إثباتا أو نفيالا يفرق فيها بين أن يكون مفاد الأصلالطولي مغايرا مع مفاد الأصل العرضيالحاكم عليه، كأصالة الطهارة في الملاقي-بالكسر- و أصالة الطهارة فيما لاقاه، أومتحدا معه، كأصالة الطهارة في شيء معاستصحاب الطهارة فيه، و إن ميز المحققالنائيني- قده- بين الفرضين، و ذهب إلىسلامة الأصل الطولي في فرض المغايرة دونفرض الاتحاد في المفاد. و أفاد في وجه سقوطالأصل الطولي بالمعارضة مع وحدة المفاد،أن تعارض الأصول إنما هو باعتبار تعارضمؤدياتها و ما هو المجعول فيها و المؤدي فيكل من استصحاب الطهارة و قاعدتها أمر واحدو هو طهارة مشكوك الطهارة.
و يرد عليه: أن وحدة المدلول في الأصلالحاكم و الأصل الطولي لا يقتضي دخولالأصل الطولي في المعارضة، لأن ملاكالمعارضة ليس مجرد التنافي بين ذاتيالمدلولين، بل ذلك مع فعلية الدلالة في كلمن