الواضح ان الجمل التي ساقها الراوي انماهي بعناية إثبات مرور المطر على النجاسة،و ملاقاته لها، فحكم الامام بنفي البأسواضح الدلالة على الاعتصام و دعوى: ان موردالرواية تغير ماء المطر، و لا إشكال فيانفعاله بالتغير و مع عدم العمل بها فيموردها لا يمكن التمسك بها لإثباتالمطلوب.
يمكن دفعها: بان قول الراوي (أرى فيهالتغير. إلخ) ليس ظاهرا في دعوى رؤيةالتغير بعين النجس، و انما يدل على رؤيةالتغير و وجود آثار القذر في الماء، فيمكنان يكون المرئي هو التغير باوساخ السطح، ويكون المقصود من بيان ذلك التأكيد على انالماء جرى على السطح، و مر على المواضعالنجسة منه، بدليل ما صحبه من آثار القذرخصوصا مع بعد إمكان تمييز الراوي للتغير وكونه تغيرا بعين النجس بمجرد رؤية ماءالمطر و انما الذي يتاح بالرؤية عادةمشاهدة أصل التغير.
و لكن مع هذا لا يمكن التعويل على الروايةالمذكورة من جهة الإرسال.
و منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه (عليه السلام):
«في ميزابين سالا أحدهما بول، و الآخر ماءالمطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل، لم يضرهذلك» و دلالتها على الاعتصام واضحة. و قديستشكل في ذلك بان فرض الاختلاط بين البولو ماء المطر و اصابة المختلط للثوب كونالبول محفوظا بالفعل و غير مستهلك، و فيمثل هذه الحالة لا إشكال في انفعال الماء،بل لا إشكال في انفعاله إذا تغير بالبول ولو مع استهلاك البول فيه فكيف يمكنالاستدلال بالرواية؟. و الجواب: ان هذامبني على ان فاعل (أصاب) هو نفس فاعل(اختلطا)، أي المختلط المركب من البول والماء، إذ قد يكون له ظهور حينئذ في فعليةالاختلاط حين الإصابة، و لكن الظاهر انفاعل أصاب هو المتحصل بعد الاختلاط،