لأنه اما الإجماع، و هو غير منعقد فيالمقام. و أما الروايات المتفرقة، و هيواردة في موارد خاصة، و لا يمكن التعديمنها الى مورد الخلاف.
و يرد عليه: أولا: وجود مطلقات من قبيلمفهوم اخبار الكر، الدال على الانفعالبالنجس، و المحمول إطلاقه المقامى علىالملاقاة التي تكون في نظر العرف منشأللسراية، و الملاقاة الاستنجائية منها. وثانيا: ان العرف يلغي خصوصيات الموارد فيالروايات المتفرقة، و يحملها علىالمثالية كخصوصية كون الماء في إناء أو فيساقية و نحو ذلك، و من جملتها خصوصية موضعالملاقاة، و معه ينعقد الإطلاق.
الوجه الثاني ان يقال:
بأن طهارة الثوب ان كانت لطهارة ماءالاستنجاء فلا تخصيص في دليل انفعالالملاقي للماء النجس، و ان كانت مع نجاسةماء الاستنجاء يلزم تخصيص هذا الدليل،فبضم إطلاق هذا الدليل إلى روايات طهارةالثوب يثبت الحكم بطهارة ماء الاستنجاء.
و التحقيق: أنا تارة: نقول بعدم إجراءأصالة عدم التخصيص في موارد دوران الأمربين التخصيص و التخصص في المطلقات، كما هوالصحيح و اخرى: نقول بإجراء الأصل المذكور.فعلى الأول لا يمكن التمسك بإطلاق دليلانفعال الملاقي للماء النجس لإثبات طهارةماء الاستنجاء لأنه معلوم السقوط تفصيلا،إما تخصصا و اما تخصيصا، فلا تجري أصالةعدم التخصص لإثبات التخصص. و اما علىالثاني فتقع المعارضة بين إطلاق هذاالدليل الدال على التخصيص و طهارة ماءالاستنجاء، و إطلاق دليل انفعال الماءالقليل الشامل لماء الاستنجاء. و المتعين-حينئذ- الحكم بانفعال ماء الاستنجاء إماعلى أساس دعوى: ان الإطلاق في دليل انفعالماء الكر موجود و هو مفهوم اخبار الكر. وأما دليل انفعال الملاقي للماء النجس فليسالا مثل موثقة عمار، الواردة في الماءالمتسلخة فيه الفارة، و روايات بل القصب