المرحلة الاولى: في وجود إطلاق لدليلشرطية العصر يشمل ماء المطر.
و
تفصيل ذلك: ان مدرك هذه الشرطية ان كان هودعوى تقوم عنوان الغسل بالعصر، فالمدرك لهإطلاق لماء المطر، إذ لا فرق في هذهالمقومية بين ماء و ماء.
فمثل قوله «لا تصل فيه حتى تغسله» دال علىعدم الطهارة إلا بالغسل المتقوم بالعصرمطلقا، فيثبت بهذا الإطلاق اعتبار العصرفي ماء المطر أيضا. و ان سلم وجود الإطلاقفي دليل مطهرية الغسل و عدم تقومه بالعصر،و ادعي ان اعتبار العصر بسبب المقيد، فانكان هذا المقيد هو الإجماع فلا يشملالمطر، لان المتيقن منه الماء غيرالمعتصم. و إن كان المقيد ما يلاحظ في بعضالروايات من جعل الغسل مقابلا للنضح والصب الكاشف عن أخذ عناية زائدة في الغسلشرعا، مع دعوى ان هذه العناية الزائدة هيالعصر، فهذا المقيد لا شمول فيه لماءالمطر، لان تلك الروايات واردة في موردالغسل بالقليل، على ما يأتي توضيحه فيالجهة السابعة.
المرحلة الثانية انه لو سلم الإطلاق فيدليل شرطية العصر
بنحو يشمل ماء المطر فهل في دليل مطهريةالمطر إطلاق يقتضي عدم اشتراط العصر، بنحويتعارض الدليلان أولا؟ و ما قد يقال فيهذلك: إما مرسلة الكاهلي «كل شيء يراه ماءالمطر فقد طهر»، و اما التعليل في صحيحةهشام بن سالم حيث قال: «ان ما أصابه منالماء أكثر منه»، إذ قيل ان مقتضى التعليلجعل مجرد الإصابة كافيا في حصول التطهير،و الإصابة غير متقومة بما يتقوم به الغسلمن انفصال ماء الغسالة، و هذا يعنى عدماعتبار العصر اما مرسلة الكاهلي فهي ساقطةسندا، و أما التعليل في الصحيحة فتوضيحالحال