بالمعتصم يعلم بسقوطه عن الماء المتخلفمن الغسالة، إما تخصصا لعدم حدوث النجاسةفيه، و اما تخصيصا للقطع بطهارته فعلا عندتخلفه، و معه لا يصلح للمعارضة. و ثانيا: انهذا الدليل غير موجود، اللهم إلا الإطلاقالاحوالي لنفس دليل انفعال الماء القليل،بمعنى ان مقتضى الإطلاق الأفرادي في هذاالدليل نجاسة الغسالة، و مقتضى إطلاقهالاحوالي عدم ارتفاع هذه النجاسة. و لو سلمهذا فكيف يعقل ان يجعل هذا الإطلاقالاحوالي مسوغا لرفع اليد عن الإطلاقالأفرادي، الذي يكون الإطلاق الاحواليمتفرعا عليه؟!.
رابعها: إيقاع المعارضة بين إطلاق دليلالانفعال،
و دليل ان الماء المتنجس لا يكون مطهرا،لان الجمع بين الدليلين يقتضي عدم ارتفاعالنجاسة أصلا، لأن الغسالة تتنجس في أنالملاقاة، و النجس لا يكون مطهرا و الفرقبين هذا التقريب و التقريبين الأوليين: انالجمع بين الدليلين في ذينك التقريبين كانيقتضي حدوث نجاسة أخرى، و الجمع هنا يقتضيعدم ارتفاع النجاسة التي غسل الشيءبلحاظها.
و يرد عليه: أولا: ان الأمر في الدليلالثاني دائر بين التخصيص و التخصص. وثانيا: نفي مثل هذا الدليل، لان المراد بانالماء المتنجس لا يطهر ان كان الماءالمتنجس بغير ما يراد تطهيره به فهو مسلم،و غير منطبق على المقام، و ان أريد ما تنجسبنفس ما يطهر به فعدم مطهريته أول الكلاملأن عدم جواز التطهير بالمتنجس انمااستفيد من لسان الأمر بإراقة الماء النجسو نحوه من الألسنة، و كلها ناظرة الى ما هونجس بقطع النظر عن عملية التطهير.
ثم ان اي دليل يقع طرفا للمعارضة مع دليلانفعال الماء القليل، إذا كان من أخبارالآحاد يقدم عليه دليل الانفعال بناء علىقطعية سنده