الثاني: ان عنوان ماء الاستنجاء منصرفللإشارة إلى حيثية الملاقاة مع النجاسة، - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«171»





ماء الاستنجاء لحال التغير مع إطلاقالدليل الثاني لماء الاستنجاء- بعد إلغاءخصوصية مورده بالارتكاز العرفي- و يرجعبعد تساقط الإطلاقين إلى إطلاق الدليلالأول لانفعال الملاقي، لأنه أعم مطلقا منروايات ماء الاستنجاء، فيصلح للمرجعيةبعد تساقط الخاصين، فيثبت انفعال الملاقيلماء الاستنجاء المتغير.



الثاني: ان عنوان ماء الاستنجاء منصرفللإشارة إلى حيثية الملاقاة مع النجاسة،


فالحكم المجعول فيها ظاهر في ان ماءالاستنجاء معفو عنه بلحاظ حيثيةالملاقاة، لا بلحاظ حيثية أخرى كالتغير، وليس في روايات ماء الاستنجاء نظر إلى ذلك.



و هذا الكلام متجه بناء على ان يكون مفادروايات ماء الاستنجاء طهارة الماء، فانالمتيقن منها حينئذ هو كونها بصدد بيانعدم منجسية الملاقاة المأخوذة في عنوانماء الاستنجاء، لا عدم منجسية الملاقاةالمقرونة بعناية زائدة، و هي التغير. و امابناء على ان تكون الروايات ناظرة إلىطهارة الملاقي فقط و عدم انفعاله، فحيث انكون الماء الملاقي بالفتح نجسا هو تمامالموضوع لنجاسة الملاقي، و ليست نجاسة ماءالاستنجاء على نحوين بالملاقاة تارة وبالتغير اخرى، بل هي بالملاقاة مطلقا، وليس التغير إلا حالة مقارنة قد تنضم إلىماء الاستنجاء المتنجس بالملاقاة و قد لاتنضم، فقد يقال حينئذ: أنه لا معنى للتجزيةفي نظر روايات العفو عن ماء الاستنجاء، إذليس هناك في مقابلها إلا ما دل على انالماء النجس منجس، و ليس التغير مفرداللموضوع في هذا الدليل، إذ لا دخل له فيإيجاد النجاسة في الماء القليل أصلا، لأنالماء القليل ينفعل دائما بمجردالملاقاة، و لا اثر بعد ذلك للتغير، فهومجرد حالة من الحالات المقارنة، فكما يشملالعفو الثابت في روايات ماء الاستنجاءسائر الحالات المقارنة، كذلك يشمل حالةالاقتران بالتغير.



اللهم إلا ان يقال: ان التغير و ان كانحالة مقارنة، و لكنه يختلف عن سائرالحالات المقارنة في ان المركوز عرفا دخلهفي النجاسة، و لو في تأكيدها و شدتها، بحيثتكون الملاقاة سببا لمرتبة من النجاسة. ويكون التغير بالملاقاة الواقع بعدها سببافي مرتبة أشد من النجاسة بحسب الارتكازالعرفي. و مع تصور مرتبتين من هذا القبيل،يمكن أن يدعي حينئذ نظر روايات العفو عنماء الاستنجاء إلى العفو بلحاظ المرتبةالأولى الحاصلة بالملاقاة، لا بلحاظ يشملالمرتبة الثانية الحاصلة بالتغير.



/ 285