(مسألة- 4) [عدم جواز الوضوء مع الماء المردد بينالنجاسة و الإضافة] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




«225»




(مسألة- 4)


[عدم جواز الوضوء مع الماء المردد بينالنجاسة و الإضافة]


إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أومضاف يجوز شربه، و لكن لا يجوز التوضي به(1).




(1) و يستند عدم جواز الوضوء به إلى العلمالتفصيلي ببطلان الوضوء، و إن كان ملاكالبطلان مرددا بين الإضافة و النجاسة. واما جواز شربه فلعدم وجود علم إجمالييقتضي تنجيز حرمة الشرب، فتكون من المشكوكالبدوي، و يجري الأصل المؤمن عنها.




و تحقيق ذلك: يقع في مقامين: أحدهما: في انههل يوجد علم إجمالي بأثر إلزامي بحيث يرفعالبراءة العقلية على القول بها أولا؟ والآخر بعد تصوير هذا العلم يقال بأنه هليوجب تساقط الأصول الشرعية المؤمنة فيأطرافه بالمعارضة، أو يمكن إجراؤها في بعضأطرافه بدون معارض،




أما المقام الأول [هل يوجد علم إجماليبأثر إلزامي أو لا؟]



فالمعروف عدم وجود العلم الإجمالي بالأثرالإلزامي رأسا، لأن لدينا أثرينالزاميين، و هما البطلان و حرمة الشرب. والأول معلوم على كل حال، و الثاني مشكوك،فلا علم إجمالي بأحدهما.




و لكن التحقيق: ان أصل البطلان و ان كانمعلوما تفصيلا، و لكن إطلاق البطلان لفرضاتصال هذا الماء بالمعتصم مشكوك، لانبطلان الوضوء إذا كان بملاك النجاسة معإطلاق الماء فلا بطلان بعد الاتصالبالمعتصم الموجب لطهارة الماء المطلق، وإذا كانت بملاك الإضافة فالبطلان ثابت‏




/ 285