أو الماء، فكأنه يقول انا طاهر ما دمت لااعلم ان ما لاقاني بول أو ماء.
فعدم العلم ببولية المائع جعل مناطالطهارة بدن الإنسان الذي أصابه ذلكالمائع، و لا يمكن ان يستفاد من ذلك ان عدمالعلم ببولية المائع يكون مناطا للحكمبطهارة نفس ذلك المائع أيضا.
الجهة الرابعة [في شمولها موارد الشك فينجاسة شيء من أول أمره]
في تقسيم ثالث و هو ان الشك تارة يكون شكافي النجاسة من أول الأمر، و اخرى يكون شكافي طرو النجاسة، فيقع الكلام في انالقاعدة هل تشمل كلا القسمين أو تختصبمواد الشك في طرو النجاسة و هذا التقسيمفي عرض التقسيمين السابقين.
فقد يكون الشك في النجاسة الذاتية و تكونالنجاسة المشكوكة طارئة سواء كانت الشبهةحكمية كما إذا شك في نجاسة بدن الجلال، أوموضوعية كما إذا شك في كونه جلالا بعد فرضنجاسة الجلال.
و قد يكون الشك في النجاسة الذاتية و تكونالمشكوكة من أول الأمر، سواء كانت الشبهةحكمية كما إذا شك في نجاسة عرق الإبلالجلالة، أو موضوعية كما إذا شك في كون هذاالعرق منها.
و قد يكون الشك في النجاسة العرضية و تكونالنجاسة المشكوكة طارئة سواء كانت الشبهةحكمية كما إذا شك في الانفعال بملاقاةالمتنجس، أو موضوعية كما إذا شك في ملاقاةالشيء لعين النجس.
و قد يكون الشك في النجاسة العرضية و تكونالنجاسة المشكوكة من أول الأمر، سواء كانتالشبهة حكمية كما إذا استحال الخمر إلىمائع آخر مباين للخمر في الصورة النوعيةالعرفية و شك في انفعاله بملاقاة ظرفالخمر، أو موضوعية كما إذا علم في الفرضالمذكور بأن ملاقاة الظرف توجب الانفعال وفرضنا ان الخمر قد استحال إلى شيء نراهالآن جامدا و شككنا في انه هل استحال رأساإلى شيء جامد أو استحال إلى شيء مائع