(مسألة- 7) [وظيفة المكلف عند انحصار الماءفي المشتبهين]
إذا انحصر الماء في المشتبهين، تعينللتيمم. و هل تجب إراقتهما أولا؟ الأحوطذلك، و ان كان الأقوى العدم (1).
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
أحدهما: في تشخيص حكمها على ضوء القواعد.
و تحقيق ذلك:
أن الوضوء يتصور على أنحاء، فتارة، يتوضأالمكلف بكلا المائين تباعا دون أي عناية. واخرى، يتوضأ بأحدهما، ثم يصلي، ثم يتوضأبالآخر و يصلي. و ثالثة، يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يغسل مواضع وضوئه بالماء الآخر ويتوضأ به و يصلي. و رابعة، يتوضأ بأحدهما،ثم يغسل مواضع وضوئه بالماء الآخر و يتوضأبه و يصلي. و لا شك في بطلان الصورة الأولىللعلم فيها ببطلان الوضوء الثاني و بنجاسةالبدن و عدم إحراز الطهارة الحديثةلاحتمال كون الطاهر هو الثاني.
و كذلك الصورة الثانية، فإنه و ان لم يعلمبوقوع الصلاة في النجس و لكنه يعلم ببطلانالوضوء الثاني و لا يحرز وقوع الصلاة معالطهارة الحدثية و اما الصورة الثالثة،فلا إشكال في صحتها على القاعدة،لاقتضائها إحراز وقوع صلاة مع الطهارةالحدثية و الخبثية. و انما الكلام فيالصورة الرابعة فإن هذه الصورة و ان كانتتقتضي إحراز الطهارة الحدثية، و لكنهاتوجب من ناحية أخرى محذور الوقوع فيالنجاسة و ذلك بأحد بيانين.
البيان الأول: ما ذكره صاحب الكفاية- قدسسره
من إجراء استصحاب بقاء النجاسة المعلومةتفصيلا حين غسل مواضع الوضوء بالماءالثاني و قبل ان ينفصل عنها ماء الغسالة،فيما إذا فرض قلة الماء الثاني، و لا يعارضباستصحاب الطهارة المعلومة إجمالا في أحدالزمانين اما زمان ما بين الملاقاة بينالمائين و اما زمان ما بعد الانفصال، لعدمجريان