(مسألة- 7) [وظيفة المكلف عند انحصار الماءفي المشتبهين‏] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«259»



(مسألة- 7) [وظيفة المكلف عند انحصار الماءفي المشتبهين‏]


إذا انحصر الماء في المشتبهين، تعينللتيمم. و هل تجب إراقتهما أولا؟ الأحوطذلك، و ان كان الأقوى العدم (1).



(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:


أحدهما: في تشخيص حكمها على ضوء القواعد.



و تحقيق ذلك:



أن الوضوء يتصور على أنحاء، فتارة، يتوضأالمكلف بكلا المائين تباعا دون أي عناية. واخرى، يتوضأ بأحدهما، ثم يصلي، ثم يتوضأبالآخر و يصلي. و ثالثة، يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يغسل مواضع وضوئه بالماء الآخر ويتوضأ به و يصلي. و رابعة، يتوضأ بأحدهما،ثم يغسل مواضع وضوئه بالماء الآخر و يتوضأبه و يصلي. و لا شك في بطلان الصورة الأولىللعلم فيها ببطلان الوضوء الثاني و بنجاسةالبدن و عدم إحراز الطهارة الحديثةلاحتمال كون الطاهر هو الثاني.



و كذلك الصورة الثانية، فإنه و ان لم يعلمبوقوع الصلاة في النجس و لكنه يعلم ببطلانالوضوء الثاني و لا يحرز وقوع الصلاة معالطهارة الحدثية و اما الصورة الثالثة،فلا إشكال في صحتها على القاعدة،لاقتضائها إحراز وقوع صلاة مع الطهارةالحدثية و الخبثية. و انما الكلام فيالصورة الرابعة فإن هذه الصورة و ان كانتتقتضي إحراز الطهارة الحدثية، و لكنهاتوجب من ناحية أخرى محذور الوقوع فيالنجاسة و ذلك بأحد بيانين.



البيان الأول: ما ذكره صاحب الكفاية- قدسسره‏


من إجراء استصحاب بقاء النجاسة المعلومةتفصيلا حين غسل مواضع الوضوء بالماءالثاني و قبل ان ينفصل عنها ماء الغسالة،فيما إذا فرض قلة الماء الثاني، و لا يعارضباستصحاب الطهارة المعلومة إجمالا في أحدالزمانين اما زمان ما بين الملاقاة بينالمائين و اما زمان ما بعد الانفصال، لعدمجريان‏



/ 285