(مسألة- 3) [أنحاء الماء المشكوك]
إذا لم يكن عنده الإماء مشكوك إطلاقه وإضافته، و لم يتيقن انه كان في السابقمطلقا، يتيمم للصلاة و نحوها، و الاولىالجمع بين التيمم و الوضوء به (1).
(1) الماء المشكوك له صور:
الاولى: ان يكون مسبوقا بالإطلاق و يشك فيبقائه مع انحفاظ الموضوع،
فان كان موضوع وجوب الوضوء وجود الماء جرىاستصحاب الإطلاق في الماء لتنقيح موضوعه،و به يحرز وقوع الوضوء بالماء المطلق بناءعلى ان الوضوء بالماء المطلق أخذ بنحوالتركيب، كما هو الصحيح، بمعنى الوضوءبماء و ان يكون مطلقا، لا بنحو التقييدبمعنى أخذ تقيد الوضوء بالإطلاق تحتالأمر، و إلا لم ينفع استصحاب الإطلاق فيإثبات هذا التقيد. و ان كان موضوع وجوبالوضوء موجدان الماء بما هو حالة قائمةبالمكلف فبعد أخذها بنحو التركيب- بحيثترجع بالارتكاز العرفي إلى وجدان شيء وكونه ماء مطلقا- يجرى استصحاب الإطلاقأيضا بلا محذور. نعم لو كان وجدان الماءمأخوذا بنحو التقييد، فمن الواضح اناستصحاب مائية المائع و إطلاقه لا يثبتعنوان الوجدان إلا بالملازمة العقلية،فلا بد حينئذ من اجراء الاستصحاب في نفسعنوان الوجدان لتنقيح موضوع وجوب الوضوء،و إجرائه في إطلاق الماء الخارجي لإحرازوقوع الوضوء بالماء المطلق.
الثانية: أن يكون مسبوقا بالإضافة و يشكفي بقائها مع حفظ الموضوع
فان كان موضوع وجوب الوضوء وجود الماء وموضوع وجوب التيمم عدمه، كان هذا يعني- بعدإرجاع وجود الماء إلى موضوع تركيبي- انهكلما وجد شيء و كان ماء وجب الوضوء، وكلما لم يكن شيء من الموجود ما يجبالتيمم، فباستصحاب عدم مائية هذا المائع وعدم إطلاقه ينفي