الوثاقة أضيفت إلى المخبر لا شخص الخبرفيتم الاستدلال.
و يرد عليه أولا: ان الخبر في مورد الروايةخبر صاحب اليد، فلا يمكن التعدي منه. وثانيا: أنه موافق للأصول لاستصحاب عدمالمس، و لا يمكن التعدي من الخبر الموافقللاستصحاب إلى الخبر المخالف له فالشارع وان لم يكتف في مورد الرواية بالاستصحاب، ولكن قد يكون عدم مخالفة خبر البائع للأصلدخيلا في تعويله على الخبر.
و منها رواية محمد بن مسلم:
«في الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي.قال: لا يؤذنه حتى ينصرف»، فإنه لو لا حجيةالخبر لما نهى الامام عن الاخبار، و ليسالمخبر صاحب يد فيتعدى منه.
و يرد عليه: ان المفروض ان المخبر يرىالدم، و معه يكون الأخبار بالنجاسة مساوقالالتفات المصلي و حصول العلم له، فلاإطلاق لفرض الشك. و في بعض نسخ التهذيب جاء(لا يؤذيه) بدلا عن (لا يؤذنه)، و يكونالإشكال حينئذ أوضح، لأن النهي عن الإيذاءلا يحدد بم يتحقق.
و منها روايات ان المؤذن مؤتمن،
كرواية عيسى بن عبد اللّه الهاشمي عن أبيهعن جده عن علي (عليه السلام): «قال: المؤذنمؤتمن، و الامام ضامن»، فإن الأذان اخبارفعلي بدخول الوقت، و يفهم، من حجيته فيإثبات الوقت حجية الخبر.
و يرد عليه: أنه لم يؤخذ في موضوع الحجيةوثاقة المؤذن، و هذا شاهد على عدم كونالحجية بملاك حجية الخبر، فلعل نظرالروايات إلى المؤذن الراتب، كما يناسبهالتعبير بالائتمان الذي يحصل في المؤذنالراتب بإسناد الأمر إليه، فيكون أجنبياعن محل الكلام.