طهارة ماء البئر بعد الملاقاة و لو كانقليلا. - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«65»






طهارة ماء البئر بعد الملاقاة و لو كانقليلا.


و يرد عليه: أولا: انه لا موجب للتساقط بعدوجود الجمع العرفي كما تقدم. و ثانيا: انإثبات الاعتصام بالرجوع الى العمومات أوالأصول مشكل:



أما العمومات فإن أريد ما دل بعمومه علىاعتصام طبيعي الماء، كرواية حريز [1] فهومعارض بما دل بعمومه على انفعال طبيعيالماء، كموثقة عمار [2] و ماء البئر داخلتحت كلا المطلقين، فلا يتعين أحدهماللمرجعية. مضافا إلى انه مقيد بمثل مفهوماخبار الكر الدال بإطلاقه على انفعال ماءالبئر القليل فكيف نرجع في ماء البئرالقليل إلى إطلاق اعتصام طبيعي الماء. و انأريد ما دل على اعتصام طبيعي الماءالنابع، لشموله بالإطلاق لماء البئر،فيكون هو المرجع. فيرد عليه ان مهم الدليلعلى اعتصام الماء النابع انما هو نفسصحيحة ابن بزيع الواردة في ماء البئر، والمفروض سقوطها بالمعارضة.



و أما الأصول العملية فهي و ان كانت تقتضيطهارة ماء البئر بعد الملاقاة، و لكنها لاتثبت الاعتصام بعنوانه، إذا كان هذاالعنوان موضوعا لآثار شرعية بالخصوص فيمقام التطهير و نحوه.



الوجه الخامس:


ان يقال بتقديم الأخبار الدالة علىالنجاسة بعد استحكام التعارض، و ذلك لأنهامتواترة إجمالا، خلافا للأخبار الدالةعلى الاعتصام‏







[1] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال:كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منالماء و اشرب، فإذا تغير الماء، و تغيرالطعم، فلا توضأ منه و لا تشرب».



وسائل الشيعة باب 1 من الماء المطلق حديث 1.



[2] عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) سئل عنماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كلشي‏ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا أنترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دمافلا توضأ منه و لا تشرب.



وسائل الشيعة باب 4 من الأسئار حديث 2.


/ 285