النجس لا يكون معجزا مولويا عن الوضوءبالماء الطاهر من المائين المشتبهين وانما يعجز عن الاحتياط بالجمع بين الوضوءبهذا الماء و بذاك، لان الجمع هو الذي يؤديالى الابتلاء بمحذور النجاسة الخبثية دونالوضوء بأحدهما و لم يؤخذ في موضوع وجوبالوضوء القدرة الشرعية على الجمع و علىالموافقة القطعية، بل القدرة الشرعية علىالموافقة الواقعية لخطابه و هي حاصلة، فلاموجب لحكومة خطاب لا تصل في النجس عليه. بلالدليلان كلاهما فعليان.
و أما الملاك الثاني، فهو أيضا لا ينطبق،إذ لا معنى لفرض التعارض بين دليلي توضأ ولا تصل في النجس، بعد إمكان جعلهما معا فيالواقع فان ميزان التعارض استحالة الجمعبينهما في عالم الجعل و لا استحالة فيالمقام، فلا يتحقق تعارض ليصل الكلام الىدعوى تقديم أحد الدليلين على الآخر. و كمالا تعارض بين الجعلين لا تزاحم بينالواجبين، لعدم عجز المكلف عن الجمعبينهما و انما هو عاجز عن تحصيل العلمبالجمع بينهما. و عليه، فإطلاق كل منالدليلين ثابت، و مقتضى ذلك وجوب الصلاةمع الوضوء و عدم النجاسة، و هو وجوب يعقلجعله، لعدم كونه تكليفا بغير المقدور،غاية الأمر، أن المكلف لا يتمكن من تحصيلالعلم بإتيان هذا الواجب، لأنه إن توضأبكلا المائين بالنحو المقرر في الصورةالرابعة أحرز الوضوء و لكن لم يحرزالطهارة الخبثية، و ان اكتفى بالوضوءبأحدهما أحرز الطهارة الخبثية- و لوبالأصل- و لكن لم يحرز الوضوء. و مقتضىالقاعدة حينئذ التنزل إلى الموافقةالاحتمالية للواجب المعلوم. لا تبديلهبالتيمم مع فعلية إطلاق دليل وجوب الوضوء،هذا كله في المقام الأول.
و أما المقام الثاني:
فهو في ملاحظة النص الوارد في المقام،ففي