[اشتراط النبع في صدق عنوان البئر]
و إذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر،لان له مادة (1).
و نزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب(2). و اما إذا لم يكن له مادة نابعة، فيعتبرفي عدم تنجسه الكرية، و ان سمي بئراكالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر و لانبع لها (3).
(1) كما في صحيحة ابن بزيع، الدالة على ذلكحكما و تعليلا، كما سبق تفصيلا عند شرحمفادها في بحوث الماء الجاري
(2) عملا بروايات النزح، بعد الجمع العرفيبين الطائفتين بالحمل على المراتب، كماتقدم توضيحه.
(3) لعدم صدق العنوان ماء البئر عليهحقيقة، لتقوم هذا العنوان بالمادة، بل لوفرض صدقه عليه لم ينفع، بعد أن فهمنا منروايات اعتصام ماء البئر- بقرينة مناسباتالحكم و الموضوع، أو بقرينة التعليل فيصحيحة ابن بزيع- بان اعتصام ماء البئرباعتباره ذا مادة، فلا يشمل الحكم ما ليسله مادة.