البينة معارض بإطلاق دليل حجية خبر الثقةللخبر المعارض للبينة، مدفوعة:
بأن الإطلاق الثاني غير موجود، بسببابتلاء دليل حجية خبر الثقة بالإجمالالداخلي.
و أما بتقريب: أن الدليل إذا دل على حجيةالبينة بعنوانها، مع أن المفروض حجية خبرالواحد الذي هو جزء البينة، فهذا بنفسهيكون قرينة عرفا في مقام الجمع بينالدليلين على أن الحجية المجعولة لعنوانالبينة حجية حاكمة، و بدرجة مقدمة علىحجية خبر الواحد، و الا لكان ضم الجزءالثاني من البينة إلى جزئها الأول لغواعرفا.
الصورة الثالثة: التعارض بين خبر صاحباليد الثقة و البينة.
و قد اتضح مما تقدم في الصورتين السابقتينتقدم البينة، لأنها مقدمة على كل من دليلحجية خبر صاحب اليد و دليل حجية خبر الثقة،فتتقدم على مجمع الحجيتين.
الصورة الرابعة: التعارض بين خبرينأحدهما لثقة أجنبي و الآخر لثقة و صاحب يدفي نفس الوقت.
فهناك دليلان اذن، أحدهما: دليل حجية خبرالثقة، و هو شامل بطبعه للمتعارضين. والآخر: دليل حجية صاحب اليد، و هو منطبقعلى أحدهما. فقد يقال: ان الدليل الأولمبتلى بالإجمال الداخلي، لاستحالة شمولهلكلا الفردين، فيبقى إطلاق الدليل الثانيبدون معارض. و قد يقال في مقابل ذلك: ان هذافرع وجود إطلاق في الدليل الثاني لخبرصاحب اليد المعارض بخبر الثقة، و هو غيرموجود، لان الدليل السيرة، و هي غير شاملةلهذا الفرض.
و لكن الصحيح شمولها، لا ببيان: ما يرىوجدانا من عدم التحاشي عن معاملة صاحباليد المدعي للمالكية معاملة المالك،لمجرد شهادة ثقة