مباشرة بل بالواسطة، فلا تشمله كلية انصفوان لا يروى إلا عن ثقة. و أما دلالتها:فإن أريد بعدم صدق المادة على ما كان أقلمن كر، دعوى:
انصراف المادة إلى المادة المتعارفة فيالحمام، فهي أكثر من الكر بمراتب و لا يكفيفيها الكر الحدى. و ان أريد بذلك دعوى: انعنوان المادة في نفسه لا ينطبق على ما هوأقل من كر، لان المركوز في المادة أن تكونلها سعة و إمداد مستمر، فمن الواضح انالمادة بمعناها المركوز في نفسه لا تنطبقعلى مادة الحمام و لو كانت كرا إلابالعناية. فالتطبيق عنائي على كل حال. والظاهر ان المتفاهم عليه عرفا من الشرطيةفي رواية بكر، اشتراط أن يكون لماء الحوضالصغير مادة في مقابل انقطاعه، المساوقلكونه ماءا قليلا، لا في مقابل اتصالهبماء أقل من المادة المتعارفة. فالأمرعادة دائر بين اتصال ما في الحوض بالمادة وانقطاعه عنها، و الاشتراط بلحاظ إخراجحالة الانفصال، لا حالة كون المجموع كراحديا مع الاتصال لأنها ليست من الحالاتالمتعارفة.
الجهة الثانية في حدود الرفع المستفاد منروايات الباب:
و الظاهر انه لا يستفاد منها شيء أوسعمما تقتضيه القاعدة، سواء كان النظر إلىمثل لسان: «ماء الحمام لا بأس به إذا كانتله مادة»، بدعوى: أن نفي البأس يشملبإطلاقه الرفع أيضا، أو إلى مثل لسان: «ماءالحمام بمنزلة الماء الجاري»، بدعوى: انهذا التنزيل تنزيل للمادة الجعلية لماءالحمام منزلة المادة الطبيعية للماءالجاري، و حيث ان المادة الطبيعية ثبتكونها دافعة و رافعة فكذلك مادة الحمام.
و من الواضح ان اللسان الأول لا إطلاق فيهلصورة نقصان ما في المخزن عن الكرية بقدرما في الحوض الصغير من ماء، لان عنوانالمادة للحمام منصرف- كما عرفت- عن مثلذلك، كما أن المادة المفترض سوق