المخفية. و يرد على التقريب الثاني: إنالرواية لا تدل على الحجية التعبدية لأنهالم تكن مسوقة لبيان قبول المشتري لاخبارالبائع، و انما هي مسوقة لأمر البائعبالأخبار، و قد فهم الفراغ عن قبولالمشترى من قوله ليستصبح به، فلا يمكنالتمسك بإطلاق الرواية لإثبات ان المشترىعليه القبول مطلقا بل يكفي افتراض القبولفي موارد حصول الاطمئنان، و هو الغالب فيمثل اخبار البائع برداءة المبيع. و من هناقد يناقش أيضا في الاستدلال بالرواية: بأنموردها الأخبار الذي يكون نحوا من الإقرارمن صاحب اليد، و التعدي من الإخباراتالشبيهة بالإقرار إلى غيرها غير ممكن.
و منها رواية بكر بن حبيب المتقدمة،
حيث ورد فيها النهي عن السؤال من بائعالجبن، و هو يكشف عن وجوب القبول، و إلا لميكن موجب للنهي عن السؤال.
و هذا الاستدلال غير تام، و ذلك لان النهيعن السؤال يحتمل فيه أربعة احتمالات:الأول ان يكون فرارا عن مغبة السؤال، حيثيستتبع الجواب، و قد يكون الجواب شهادةبالنجاسة. الثاني: ان يكون النهي عن السؤالمن باب النهي في مورد توهم الوجوب، إذيتوهم وجوب الفحص و عدم إمكان إجراءالأصول المؤمنة بدونه فينهى عن ذلك، فلايدل الا على عدم الوجوب، كما ان الأمر فيمورد توهم الخطر لا يدل إلا على عدمالحرمة. الثالث ان يكون النهي إرشادا إلىان حجية يد المسلم ليست مشروطة بصدورالاخبار من قبله، فهو نهي في مورد توهمالوجوب الشرطي لصدور الاخبار من صاحباليد، و كونه دخيلا في حجية يده.
الرابع: ان يكون صدور الاخبار من صاحباليد على خلاف مقتضى يده من الحلية والطهارة مسقطا لحجية اليد، فالنهي تحذيرمن ان يصدر من صاحب اليد ما يسقط يده عنالحجية. و هذا أجنبي عن حجية خبر