خبر مسعدة. و قد يقال: أن مفهوم آية النبإلا يعارض خبر مسعدة بن صدقة بذاته، بلبإطلاقه المقتضي لعدم وجوب التعدد، فكأنهيقول خبر الواحد في الشبهة الموضوعية حجةسواء تعدد أولا، و خبر مسعدة يقول لا حجةفي الشبهة الموضوعية غير البينة سواء كانخبر الواحد أولا فالنسبة هي العموم من وجهحتى مع تخصيص مفهوم آية النبإ بالشبهةالموضوعية، و يسقط حينئذ إطلاق الخبر فيمقابل إطلاق الكتاب.
رابعها: الأخبار المستدل بها على حجية خبرالواحد في الشبهة الحكمية،
و يكفي في المقام أن تتم دلالة بعضها، لأنحجية خبر الواحد في الشبهة الموضوعية لاتتوقف على تواتر النص الدال عليها، كماتتوقف على ذلك حجية الخبر في الشبهةالحكمية، و بالإمكان حينئذ تتميم دلالةبعضها من قبيل رواية «العمري و ابنه ثقتانفما أديا فعني يؤديان».
و تقريب ذلك: أن التفريع في الروايةيجعلها مشتملة على حكم و تعليل، فكأنه قيل:ما أديا فعني يؤديان، لأنهما ثقتان. و هذاتعليل بالصغرى مع حذف الكبرى. و في مواردحذف الكبرى من التعليل- ان لم تكن هناككبرى مركوزة معهودة عقلائيا تناسب الصغرىالمصرح بها- تعين ملأ الفراغ بتقدير كبرىمحدودة على نحو يكفى لاقتناص النتيجةالمصرح بها لا أوسع من ذلك، لان النتيجةالمصرح بها تكون قرينة على ذلك المقدار ولا قرينة على كبرى أوسع من ذلك، فينفىالأوسع بمقدمات الحكمة، بعد فرض كونالمولى في مقام بيان التعليل صغرى و كبرى.و إما إذا كانت هناك كبرى معهودة عرفا، ومن المركوز مناسبتها للصغرى المصرح بها،فهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة على ملأالفراغ بتقدير تلك الكبرى المعهودة، و لوكانت أوسع من مقدار الحاجة إلى اقتناصالنتيجة و مقامنا من هذا القبيل، فإنالحاجة إلى اقتناص النتيجة المستفادة منقوله «ما أديا