الثاني: التعدي بملاك الأولوية العرفية، - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«85»





في الموضوعات إلى الخبر عن الحكم الكليبالالتزام، و إنما دل الدليل المتحصل منالسنة المتواترة إجمالا على مضمون مثلقوله: (العمري و ابنه ثقتان فما أديا إليكفعني يؤديان، و ما قالا لك فعني يقولانفاسمع لهما و أطع فإنهما الثقتانالمأمونان). فموضوع الحجية هو الخبر الذييعتبر أداء عن الامام، و هذا ينطبق على خبرزرارة دون خبر العادل عن الاجتهاد. و منأجل ذلك قلنا في موضعه من كتاب الخمس: أنأخبار التحليل قد يقال بشمول الدليلالمذكور على الحجية لها و ان حملت علىالتحليل المالكي، لأنها و إن لم تكنإخبارا عن الحكم الكلي، و لكنها أداء عنالامام، فيشملها موضوع الحجية في ذلكالدليل.



الثاني: التعدي بملاك الأولوية العرفية،


بمعنى أن العرف يرى أن المولى إذا كانيعتمد على خبر الواحد في إيصال الحكمالكلي أو نفيه، مع ما يترتب على ذلك منوقائع كثيرة من الامتثال و العصيان، فهويعتمد عليه في إيصال الموضوع و نفيه الذيلا يترتب عليه إلا واقعة واحدة من وقائعالامتثال أو العصيان. و هذه الأولويةالعرفية تجعل دلالة التزامية عرفية فيدليل الحجية، يثبت بها حجية الخبر فيالموضوعات.



و لا يخلو هذا البيان من وجاهة. اللهم إلاأن يقال أن الانسداد النوعي لباب العلمالوجداني في الأحكام ثابت دونه فيالموضوعات، فلعل ذلك الانسداد أوجبالتوسعة التعبدية لدائرة العلم الذي يخرجبه عن الأصول في الأحكام، و لم تعمل توسعةمماثلة في الموضوعات.



الجهة الثانية: في دعوى أن دليل حجيةالخبر في الشبهة الحكمية له إطلاق في نفسهللشبهة الموضوعية أيضا.



و تحقيق هذه الدعوى باستعراض المهم منأدلة تلك الحجية، ليرى مدى الإطلاق فيهاللشبهة الموضوعية.



/ 285