الطهارة معه نحوا من الحل أيضا. أوبملاحظة آثار الطهارة فتكون البينة حجةعلى نفي الحلية التي هي أثر الطهارة، و مععدم إمكان التفكيك عرفا بين نفي الأثر ونفي سببه في الأمارات المركوز كونمثبتاتها حجة أيضا يثبت نفي الطهارة. أقولبعد فرض التجاوز بأحد هذه التقريبات يبقىالاشكال من ناحية سند الرواية لعدم ثبوتوثاقة مسعدة بن صدقة.
و دعوى أن رواياته كلها متقنة و محكمة،إنما تدل على فضله لا على وثاقته.
الثالث من الوجوه: الإجماع،
و لا ينبغي الاستشكال فيه لمن لاحظكلماتهم في الموارد المتفرقة في الفقه،التي يستظهر منها المفروغية عند الجميع عنحجية البينة على الإطلاق. فإن كان هذاالإجماع مستندا إلى رواية مسعدة ابن صدقة،كان بنفسه سببا صالحا للوثوق بالرواية، وإن كان مستندا إلى استظهار الكلية منروايات القضاء، فهذا بنفسه يؤكد عرفية هذاالاستظهار الكلية من روايات القضاء، فهذابنفسه يؤكد عرفية هذا الاستظهار و صحته، وان كان غير مستند إلى ما تقدم فهو إجماعتعبدي، صالح لان يكشف عن تلقي معقده بطريقمعتبر فالاعتماد على الإجماع في المقاميمثل هذا البيان ليس ببعيد.
3- خبر العدل الواحد.
و مرد البحث في ذلك إلى الكلام عن حجية خبرالواحد في الشبهات الموضوعية، بعد الفراغفي الأصول عن حجيته في الشبهات الحكمية.
و البحث في ذلك يقع في ثلاث جهات:
الجهة الاولى: في إمكان التمسك بنفس دليلحجية خبر الواحد
في الشبهة الحكمية لإثبات حجيته فيالشبهة الموضوعية، و لو لم تكن الشبهةالموضوعية ملحوظة فيه بالإطلاق، و ذلكبأحد تقريبين:
الأول: أن يدعى رجوع الشبهة الحكمية إلىالشبهة الموضوعية