و ان جعل قوله «لا بأس به ما أصابه منالماء أكثر» ناظرا إلى الحكم بنفي البأسعن السطح و مطهرية ماء المطر له، و تعليلذلك بان ما أصابه من الماء أكثر فقد يتخيلان مقتضى التعليل حينئذ إلغاء خصوصيةالمورد و جعل الإصابة مناطا للتطهير، ومقتضى ذلك عدم الاحتياج إلى التعدد مطلقا.و لكن تقدم الفرق بين تعليل المطهرية بنفسالإصابة و تعليلها بان ما أصاب السطح منماء المطر أكثر من البول، فان اللسانالأول دال على كون الإصابة بنفسها ملاكاللتطهير، و اما اللسان الثاني فتمام نظرهإلى بيان ان ما أصاب السطح من الماء لمينفعل بالبول لكونه أكثر منه، و ليس له نظرإلى بيان ما يحصل به التطهير. و دعوى: انإطلاق الحكم بطهارة السطح في الصحيحة معكونه متنجسا بالبول يدل على عدم اعتبارالتعدد في المتنجس بالبول إذا غسل بماءالمطر، و إلا لقيد بصورة التعدد في إصابةماء المطر للسطح مدفوعة بأنه لو سلم هذاالإطلاق فلا يمكن التعدي من السطح إلىالثوب الذي دل الدليل على اعتبار التعددفيه خاصة، حتى في الكثير المحقون.
الجهة الرابعة في اعتبار التعدد فيالمتنجس بالبول في غير الثوب من البدن واللباس،
إذ ورد الأمر بصب الماء عليه مرتين. والظاهر عدم اعتبار ذلك في الغسل بماءالمطر، لاختصاص دليل الاعتبار بالماءالذي يصب على المتنجس، و هذا إنما يكونعادة في المياه القليلة المختزنة. و اماماء المطر المستمر عليه التقاطر منالسماء، فلا يكون الغسل فيه عادة بصبالماء منه على المتنجس، بل بغسل المتنجسفيه، فلا يكون الأمر بالتعدد شاملا له، وهذا بخلاف التعدد في الثوب، فإنه بلسانالأمر بغسله مرتين لا بلسان الأمر بصبالماء عليه مرتين.
الجهة الخامسة في اعتبار التعدد فيالآنية المتنجسة.
و الظاهر عدم