و منها: رواية العيص التي رواها الشيخ فيالخلاف، - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«165»





كما ان ولد الزنا لم يفرض نجاسته العرضية،ليكون الماء المنحدر عن جسده ماء غسالةبالمعنى المبحوث عنه. و كأن الذي أوجبإدراج هاتين الروايتين هو مجي‏ء لفظالغسالة فيها.



نعم يمكن إبراز مثل رواية حمزة بن أحمد عنأبي الحسن الأول (عليه السلام) «قال: سألته-أو سأله غيري- عن الحمام. قال: ادخله بمئزرو غض بصرك، و لا تغتسل من البئر التي تجتمعفيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسلبه الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهلالبيت و هو شرهم» بناء على حمل ما يغتسل بهالجنب على ما يتطهر به من الخبث. غير ان عطفولد الزنا مع معلومية طهارته يكون قرينةعلى حمل الأمر. على التنزيه، و لو لأمرمعنوي، فلا يدل على نجاسة الغسالة.



و مثل ذلك رواية علي بن الحكم عن رجل عنأبي الحسن (عليه السلام)- في حديث- انه قال:لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسلفيه من الزنا، و يغتسل فيه ولد الزنا والناصب.» فان تقييد الغسل بكونه من الزنا،و عطف ولد الزنا عليه قرينة على ما أشرنااليه.



و منها: رواية العيص التي رواها الشيخ فيالخلاف،


و نقلها صاحب الوسائل عن الشهيد فيالذكرى، و المحقق في المعتبر. «قال: سألتهعن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء. فقال:ان كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه».



و الاستدلال بالرواية يتوقف: أولا: على انيكون المراد بقوله (ان كان من بول) ان كانالوضوء من بول، لا ان القطرة من بول.



/ 285