النحو الأول: أن يكون المال من المباحاتالأولية،
و علم المكلف بوقوع الحيازة عليه، اما منقبله أو من قبل غيره. و الكلام فيه تارة:يقع بلحاظ تملكه و التصرف الوضعي فيه، واخرى: بلحاظ الجواز التكليفي للتصرف.
اما اللحاظ الأول فقد يقال: باجزاءاستصحاب عدم حيازة الغير، و بذلك يتنقحموضوع جواز التملك بالحيازة، فيتملكهبالحيازة.
و لا يعارضه استصحاب عدم حيازة الشخص إذلا ينفى الموضوع المذكور بهذا الاستصحاب.
و يرد عليه: ان دليل جواز التملك بالحيازةلا يمكن إثبات موضوعه باستصحاب عدم حيازةالغير، لأن موضوعه هو المال الذي لم تقععليه حيازة، و المال المفروض يعلم بطروالحيازة عليه و بعدم إمكان تملكه بحيازةجديدة. اما لأنه مملوك للغير، و اما لأنهمملوك لنفس الشخص بحيازة سابقة. فالحيازةالجديدة يعلم بخروجها عن موضوع دليلالتملك بالحيازة، و معه لا يمكنبالاستصحاب إثبات التملك بها.
و اما اللحاظ الثاني: فينفعه استصحاب عدمحيازة الغير لنفي موضوع الحرمة التكليفيةللتصرف. و هو مال الغير و لا يعارضباستصحاب عدم حيازة الشخص، لأن الحليةيكفي فيها مجرد عدم حيازة الغير، و هذاالعدم لا يمكن نفيه باستصحاب عدم حيازةالشخص إلا بالملازمة. و لو قطع النظر عنالاستصحاب جرت أصالة الإباحة أيضا.
و المناقشة في جريان مثل هذا الأصل بروايةالطبري، الدالة على أنه لا يحل مال إلا منوجه أحله اللّه، غير صحيحة، لأن المقصودان كان هو التمسك بالرواية وحدها لنفيالحلية فهو تمسك بالعام في الشبهةالمصداقية لاحتمال دخول المورد فيالمستثنى.