و اما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر، - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«274»



و اما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر،


فتوضأ و بعد الفراغ شك في أنه توضأ منالطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه،لقاعدة الفراغ (1). نعم لو علم انه كان حينالتوضي غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل (2).



(1) فان احتمال البطلان هنا لا ينشأ من جهاتيعلم بعدم الالتفات إليها حين العمل،فاحتمال الأذكرية محفوظ، و هذا كاف لجريانالقاعدة.



(2) لاختصاصها بموارد احتمال الالتفات،كما بيناه في محله.



ثم، مع عدم جريان القاعدة في هذا الفرض،قد يقال: بتصحيح الوضوء، بإجراء أصلالطهارة في الماء المتوضى به على إجماله،لأنه يشك في طهارته و نجاسته فعلا، و لامعارض لهذا الأصل لعدم وجود علم إجماليبالنجاسة حتى تسقط الأصول بالمعارضة.



و التحقيق: أن هذا الأصل من قبيل استصحابالفرد المردد، فقد يستشكل فيه: بأن أصلالطهارة ان أريد إجراؤه في واقع الماءالمتوضى به فهو اما معلوم الطهارة و امامعلوم النجاسة، و ان أريد إجراؤه في الماءالمتوضى به بهذا العنوان فلا اثر له، لأنالأثر مترتب على طهارة ذات الماء لا علىطهارته بما هو مستعمل في الوضوء، بمعنى انالوضوء بالماء و كونه طاهرا مأخوذان بنحوالتركيب و العرضية فلا بد من الوضوء بماء وكونه طاهرا، و هذا يعين إجراء الأصل في ذاتالماء، و لو فرض أخذ الموضوع بنحو التقييدو أخذ الطهارة شرطا بما هي طهارة للماءالمتوضى به بهذا العنوان لما أمكن إثباتالشرط باستصحاب الطهارة لكونه مثبتا.



اللهم إلا أن يقال: ان أصل الطهارة يمكنإجراؤه في واقع الماء المتوضى به، و هو وان كان مرددا بين معلوم النجاسة و معلومالطهارة و لكن لا محذور مع ذلك في جعلأصالة الطهارة عليه، لا ثبوتا، لأن جعلالحكم الظاهري معقول ما دام الواقع غيرمنجز بالعلم التفصيلي، و لا إثباتا، لأنالمفهوم عرفا من الغاية في قوله (حتى تعلمأنه قذر) جعل العلم غاية بما هو منجز و قاطعللعذر، لا أخذ الشك بعنوانه في موضوعالأصل تعبدا، فلا تكون الغاية حاصلة فتجريأصالة الطهارة و يصحح بها الوضوء.



/ 285