(مسألة- 5) لو أريق أحد الإنائين المشتبهينمن حيث النجاسة أو الغصبية،
لا يجوز التوضؤ بالآخر و ان زال العلمالإجمالي (1).
(1) لأن العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي وان كان غير موجود، غير ان العلم الإجماليبالتكليف المردد بين التكليف الساقط والتكليف الباقي موجود بالفعل، و حيث انهذا العلم حدث قبل السقوط و في ظرف فعليةالتكليف على كل تقدير، فيكون منجزا، لأنهفي قوة العلم بالجامع بين فرد قصير منالتكليف، و فرد طويل، الذي يؤدي إلى سقوطالأصول المؤمنة في الفرد الطويل بلحاظتمام حصصه مع الأصول المؤمنة في الفردالقصير.
و دعوى: التفصيل في وجوب الاجتناب عنالباقي، بين القول بالعلية. و القولبالاقتضاء. فعلى الأول، يجب الاجتناب عنالباقي و يمتنع إجراء الأصول فيه لوجودالعلم الإجمالي. و على الثاني، لا يجبالاجتناب إلا إذا سقطت الأصول بالمعارضة،و لا معارضة بعد اراقة أحد الإنائين،فيجري الأصل في الباقي بلا محذور. مدفوعة:بأن المعارض للأصل الجاري في الفرد الباقيبعد الإراقة لا يلزم ان يكون معاصرا له فيالزمان فإن المعارضة تحصل بين إطلاق دليلالأصل للفرد القصير في زمان ما قبلالإراقة، و إطلاق دليله للفرد الطويل فيمابعد الإراقة. فحال التعارض بين الأصلين فيالمقام حال التعارض بين الأصول في مواردالعلم الإجمالي