(مسألة- 10) يحرم شرب الماء النجس إلا فيالضرورة - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




«130»




(مسألة- 10) يحرم شرب الماء النجس إلا فيالضرورة



و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفالأيضا. و يجوز بيعه مع الأعلام (1).





استشكل في حجية اخبار صاحب اليد بالكريةأن يستشكل هنا أيضا بملاك واحد، لان من يرىان مدرك حجيتها منحصر بالسيرة العقلائية،و لا يرى حجيتها الا بمقدار وجودهاالتطبيقي الفعلي في عصر الأئمة (عليهالسلام) ينبغي له ان لا يلتزم بحجية خبرالعدل الواحد عن الكرية، لعدم وجود تطبيقفعلي واسع النطاق لهذا الجانب من السيرةفي عصر الأئمة (عليه السلام) نتيجة لقلةالمياه غالبا، فان ادعي الجزم بعدم الفرقبين هذا الموضوع و غيره من الموضوعات،فليدع الجزم بعدم الفرق بين الكرية وغيرها من الخصوصيات التي تكون تحت اختيارصاحب اليد، و يكون أخبر بها نوعا من غيره.




(1) ينبغي الكلام حول هذه المسألة في عدةجهات:



الجهة الاولى: في حرمة شرب الماء النجس،




بل حرمة تناول مطلق الشراب و الطعامالنجس. و قد استدل على ذلك بعدة طوائف منالروايات:




منها: ما دل على الأمر بإهراق المرقالنجس، نظير رواية السكوني عن ابي عبداللّه (عليه السلام): «ان أمير المؤمنين(عليه السلام) سئل عن قدر طبخت فإذا فيالقدر فارة. فقال يهراق مرقها، و يغسلاللحم و يؤكل».




و منها: ما ورد من الأمر بإراقة الماء الذيوقعت فيه النجاسة [1].










[1] من قبيل موثقة سماعة: «و ان كان أصابتهجنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس ان لميكن أصاب يده شي‏ء من المني، و ان كان أصابيده فادخل يده في الماء قبل ان يفرغ علىكفيه فليهرق الماء كله».




باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 4.



/ 285