و أما الجهة الثانية [و هي حكمه من حيثالرفع و إزالة النجاسة] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




«43»








الاعتصام هو اعتصام ماء الحمام، إذا بلغالمجموع منه و من مادته الكرية.




و أما الجهة الثانية [و هي حكمه من حيثالرفع و إزالة النجاسة]



فالتحقيق فيها: ان الماء العالي و السافلإذا بني على وحدته، و قيل. بان المتمم كرابطاهر يطهر، كفى بلوغ مجموعة الكرية فيارتفاع النجاسة عن ماء الحمام في الحياض،و إذا بني على وحدته و لم يبن على الطهارةبالتتميم، و لكن بني على قاعدة ان الماءالواحد لا يتبعض حكمه من حيث الطهارة والنجاسة، لزم بلوغ ما سوى المتنجس الكرية،و بتطبيق تلك القاعدة تثبت طهارة الجميع،على بحث سبق في موضعه.




و إذا لم نلتزم بوحدة الماء المختلفالسطوح لم تنفع القاعدة المذكورة. و حينئذإذا تم الاستدلال بصحيح ابن بزيع علىمطهرية مطلق الماء المعتصم للماء المتنجسبالاتصال، كانت النتيجة لزوم اتصال المالالمتنجس بماء غير مختلف السطوح بالغ حدالكرية. و قد تقدم تحقيق الاستدلالبالصحيح على ذلك.




و أما المقام الثاني [في حكمه بلحاظالروايات الخاصة]



فقد وردت روايات عديدة تدل على اعتصام ماءالحمام، كرواية داود بن سرحان، و روايةإسماعيل بن جابر [1] و رواية بكر بن حبيب [2] وغيرها من الروايات، و أهمها الروايةالأولى، على أساس تميزها بصحة سندها، و قدجاء فيها قوله: «قلت لأبي عبد اللّه ماتقول في ماء الحمام؟ فقال: هو بمنزلة الماءالجاري [3]» و البحث في هذا المقام يقع فيجهتين:




الجهة الأولى: في حدود الدفع و الاعتصامالمستفاد من روايات الباب‏



فقد يقال بدلالتها على اعتصام، أوسع منالاعتصام الذي ثبت بالقاعدة










[1] عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) قال:ابتدائي فقال: ماء الحمام لا ينجسه شي‏ء.




[2] عن ابي جعفر (عليه السلام) قال ماءالحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.




[3] هذه الروايات في وسائل الشيعة باب 7 منأبواب الماء المطلق.



/ 285