فيما إذا كانت للمكلف حالة سابقة وجدانيةهي النجاسة مثلا، فعلى المعروف من إيقاعالتساقط بين نفس البينتين لا مانع بعدتساقطهما من الرجوع إلى استصحاب النجاسة،المحرزة وجدانا في السابق. و اما علىالمختار من عدم التعارض بين البينتين وإيقاع التساقط بين الاستصحابين، فسوفيكون استصحاب الطهارة معارضا باستصحابالنجاسة، و بعد التعارض يرجع إلى أصالةالطهارة.
ثم انه إذا كانت الحالة السابقة الملحوظةفي إحدى البينتين محددة زمانا دون الأخرى،دخل- على المختار- في مجهول التأريخ ومعلومة، فعلى القول بالتفصيل يجرىاستصحاب الحالة السابقة المحددة بدونمعارض.
و لا فرق في كل ما ذكرناه من التفصيل، بينالبناء على ان الشهادة التعبدية شهادةبالتعبد، أو شهادة بالواقع استنادا إلىالتعبد، بعد استظهار الطريقية من حجيةالبينة.
و حيث عرفنا- في ضوء ما تقدم- ان بينةالوجدان تقدم على بينة الأصل بالنحو الذيحققناه في القسم الأول، احتجنا إلى علاجنقطة مهمة و هي تحديد الموقف فيما إذا ترددأمر البينة بين أن تكون وجدانية أو تعبدية.و هذا التردد له ثلاث صور:
[صور تردد البينتين بين الوجدانية والتعبدية]
الصورة الاولى: أن تكون إحدى البينتينمعلومة الوجدانية، و الأخرى مرددة بينالوجدان و الأصل،
ففي مثل ذلك يعلم بسقوط الأخرى وجدانا إمالوجود المعارض على تقدير وجدانيتها، و أمالوجود الحاكم على تقدير تعبديتها. أماالاولى فلا يعلم بسقوطها، و انما يشك فيذلك، للشك في وجود المعارض لها، لاحتمالوجدانية البينة الأخرى، و كل امارة لميحرز معارض لها تكون حجة، إما تمسكابإطلاق دليل حجيتها ابتداء، بدعوى انالخارج من الإطلاق بحكم العقل صورة العلمبالمعارض، دون وجوده